< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

درس الفقه 29 ربيع الثاني 1445

14 تشرين الثاني 2023

الموضوع: لباس المصلي: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

ما زلنا في مسألة الصلاة بالمشكوك كونه من مأكول اللحم.

وقد حكم اليزدي (رض) بصحة الصلاة.

وذكرنا مراراً أن المسألة فيها رأيان في تفسير ما جاء في الروايات من بيان ما تبطل به الصلاة وما تصح، فذهب الأعلام إلى كونها على نحو المانعية وذهب خادمكم خلافاً لهم إلى الشرطية.

ويتفرع على الشرطية لا بدّية إحراز الشرط في المشكوك، خلافاً لمن ذهب إلى المانعية؛ إذ يكفيه الأصل.

ولكن بناءً على القول بالمانعية، فالمعضلة في كون الأصل أصلاً مثبتاً؛ لأنا قلنا إن الآثار تترتب على ذوات الحيوانات.

وإن قلنا إن مصب الحكم هو نفس الحيوان، فإثبات عدم كون الحيوان أسداً أو نحوه بأصالة عدم الحرمة هو استدلال بالأصل المثبت.

والسيد الأعظم ملتفت إلى هذه المعضلة، وأراد أن يتخلص منها، فقال: إن مصب الحكم هو عنوان ما حرم الله.

وهذا العنوان إذا انتفى بالأصل تخلصنا من المانع.

وأما إن قلنا أن مصب الحكم هو المعنون بالحرمة أي ذات الحيوان وطبيعيه فحينئذٍ يأتي إشكال الأصل المثبت.

هذا ملخص كلام سيدنا الأعظم.

ونحن أمام سؤالين:

أولاً هل يصح أن يكون مصب الحكم هو العنوان، أم لا؟

ثانياً ما هو مفاد الروايات، فهل روايات المقام تثبت الحكم للعنوان أو لنفس الحيوان المعنون بوصف كونه حلالاً أو حراماً؟

والجواب، أما الأول:

فلا يعقل ثبوت الأحكام للعناوين بما هي عناوين، لأنها بما هي عناوين لا موضوعية لها، بل هي وصف لما هو منشأ الأثر.

فالحرمة ليست لعنوان الخمر، بل لطبيعي الخمر المسكر الذي يصدق عليه عنوان الخمر.

فدعوى سيدنا الأعظم أن الحكم مترتب على عنوان مستقلٍ مشيرٍ على مصب الحكم وهو ذات الحيوان، غير واضح.

وأما الثاني: فالمولى الصادق عليه السلام أبرز إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو صريح في كون مصب الحكم نفس المذكى ومحلل الأكل، ثم فسر كلام جده صلى الله عليه وآله بكون الحكم يدور مدار المحلل والمحرم.

فالنتيجة أن مفاد الروايات أن الحكم ليس مترتباً على العنوان، بل مترتب على مجموعهما على نحو القضية المشروطة العامة.

وهو ما سنحاول إثباته في الجلسة القادمة إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo