< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/05/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

 

لا يزال الكلام في القسم الثاني من المقدمة الرابعة التي وضعها السيد الأعظم لإثبات مدعاه وهو جريان الاستصحاب في المقام.

[ملخص كلام السيد الخوئي]

قال (رض): إذا تركب الموضوع من ذات الشيء ومن عدم العرض، وهذا العدم قد يكون نعتاً للموضوع وقد يكون محمولاً.

فإذا كان نعتاً وصفة لذات الموضوع كما لو تركب الموضوع من زيد وعماه فيمكن إثبات عدم النعت بالاستصحاب ولكن لا يمكن إثبات عدم اتصاف الموضوع بهذه الصفة عن طريق الاستصحاب.

نعم، يمكن إثباته بالأصل المثبت؛ لأن البصر وزيد كان معدومين في الأزل، فبعد إحراز الذات بالوجدان وعند الشك في انقلاب العمى إلى بصر يمكن استصحاب عدم العمى لكن لا يمكن إثبات اتصاف الذات بالعمى بهذا الاستصحاب.

وأما إذا كان عدم العرض محمولاً دون دخل لعنوان الاتصاف، فلا مانع حينئذٍ بإحرازه بالاستصحاب.

هذا ملخص ما أفاده السيد الأعظم (رض)، ولنا على كلامه الشريف ملاحظات:

[اعتراضات على كلام السيد]

أولاً: إن استصحاب العدم الأزلي لا يجري؛ بناءً على أن الاستصحاب أصل عملي وليس أمارة، لأن العدم الأزلي لا شيء، والروايات التي أثبتت حجية الاستصحاب فرعته على اليقين بالشيء ثم الشك، ومعناه أن هذا الشيء لا بد أن يكون فيه قابلية تعلق اليقين به.

والعدم الأزلي عدم بحت، فلا يمكن تعلق اليقين به حتى يستصحب هذا اليقين عند الشك بزواله.

وأدلة حجية الاستصحاب لا تعمه، وعلى كل حال فهذه مناقشة مبنائية مع السيد الأعظم وغيره ممن وافقه على جريان الاستصحاب الأزلي.

ثانياً: لقد ذكر في القسم الأول من المقدمة الرابعة أن وجود العرض في نفسه هو عين وجوده في الموضوع، ومعناه أن الصفتية داخلة في صميم العرض، فلم لا يصح عنده استصحاب عدم العرض بإثبات الوصفية؟

ثالثاً: بناء على ما ذهب إليه سيدنا الأعظم، فكما لا يمكن أن يثبت اتصاف الذات بعدم العرض باستصحابه، كذلك لا يمكن إثبات اتصافه بالمحمول.

والوجه في ذلك أن المحمول ليس مجرد صفة، بل صفة مع النسبة بين الموضوع والمحمول، فإذا لم تلحظ النسبة بينهما لم يكن محمولاً، ولا يتألف منهما مركب أصلاً.

وقد ذكرنا أن استصحاب النسب لا يجري عندنا.

وعليه فلا فرق بين كون عدم العرض صفة أو محمولاً، فيعود السؤال الذي ذكرناه في الملاحظة الثانية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo