< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

 

لا يزال الكلام في بحث الصلاة في الثوب المشكوك كونه من مأكول اللحم.

ولا بد من التذكير ببعض ما مضى من أبحاث ناقشناها في الجلسات السابقة، منها:

أن هذه القيود التي ذكرت في الروايات الشريفة جاءت على نحو الشرطية بحيث يجب إحرازها عند الشك؟ أم على نحو المانعية بحيث يكفي للحكم بالصحة عدم إحرازها عند الشك؟

وقد ذكرنا أنا نذهب إلى كونها على نحو الشرطية بخلاف الأعلام.

وقد ذكرنا أيضاً أن لا دليل اجتهادي في صورة الشك يدل على كون الصلاة صحيحة أم لا؟

إنما الكلام في الأصول العملية.

وقد تقدم الكلام في قسم من الأصول العملية، وذكرنا أن الأعلام قد تمسكوا بالاستصحاب الأزلي، وأن بعضهم أشكل على هذا الاستصحاب بمعارضته باستصحاب آخر وهو استصحاب عدم المجموع.

ومن جملة الأصول العملية التي حاول الأعلام إثبات صحة الصلاة بالمشكوك، هو استصحاب عدم كون المكلف لابساً لمأكول اللحم أو لما لا تصح الصلاة فيه.

وسيدنا الأعظم قد أشار إلى أن محل الاستصحاب يكون واحداً من ثلاثة:

إما أن يكون اللباس، وإما أن يكون الصلاة، وإما أن يكون المصلي نفسه.

وما أحاول أن أقوله أن هذا الاستصحاب لا أساس له، والوجه في ذلك أن الاستصحاب الموضوعي يشترط فيه أن يكون فيه موضوع متيقن قابل للحكم.

وأما الاستصحاب الحكمي، فهو حين يكون الحكم ثابت لموضوع معين، ويشك في زوال الحكم لهذا الموضوع فنستصحب السابق.

فلا بد من مقدمتين محرزتين في تمامية الاستصحاب: واحدة متيقنة والأخرى مشكوكة.

وفي المقام فقد استصحبوا عدم كون المصلي لابساً لغير مأكول اللحم، نسأل ما هي القضية المتيقنة؟

إذا قلنا أن المتيقن عدم اللبس؟ فهو صحيح فقد جاء إلى الدنيا كذلك، ولكنه ليس موضوعاً للحكم، بل الموضوع يجب أن يكون إما من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم.

وأما عدم اللبس أصلاً فلا يصح أن يكون موضوع الحكم؛ لأنه لا بد أن يكون قابلاً له كما أسلفنا.

وعليه، فهذا الاستصحاب ليس فيه قضية متيقنة فلا يتم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo