< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/07/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: لبس الذهب والصلاة فيه

 

لا يزال الكلام في حرمة لبس الذهب للرجل.

وقد عرضنا بخدمتكم بعض النصوص الشريفة الدالة على الحرمة.

وقد ذكرنا روايتين مقابل تلك الروايات قد يقال بأن ظاهرهما الجواز:

الأولى هي الحاكية عن فعل النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله وهي وإن كانت ضعيفة السند لكن دلالتها على الجواز واضحة ويصعب التشكيك في دلالتها.

وحاول الأعلام التخلص منها من حيث السند، وذلك صحيح.

وأما من ناقش في دلالتها فقد أحال الأمر إلى عدم التحريم في صدر الإسلام، وهذا ما ذهب إليه صاحب الوسائل والسيد الأعظم (رض).

وهذا غير واضح أبداً؛ لا لما قيل من أن الروايات الدالة على الحرمة تمنع من ذلك، بل أدعي أن تلك الروايات ترفع موضوع جواز لبس الذهب للرجل.

فقد دلت على أن لبسه من مختصات أهل الجنة ولذا قلنا بأنها رفعت موضوع تشريع لبسه في الدنيا.

والثانية ـ وهي معتبرة سنداً ـ عن أمير المؤمنين عليه السلام وهي التي ذكر فيها بأن رسول الله صلّى الله عليه وآله نهاه عن لبس الذهب وأنه عليه السلام لا يقول بأنه صلّى الله عليه وآله نهى الناس.

وهذه الرواية حاول البعض استفادة الجواز من مدلولها، ولكن قلنا إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يقل: إنه عليه السلام يقول إنه صلّى الله عليه وآله لم ينههم.

بل نفى عن نفسه الشريفة نقل النهي عنه صلّى الله عليه وآله وهو أعم من المدعى.

وعليه فمدلول هذه الرواية لا يدل على الجواز بشكل صريح.

هذا فيما يخص حرمة لبسه.

أما لبسه في الصلاة فقد استدلوا بروايات صريحة في المطلب، وإن كانت العمدة في المقام هي رواية ابن بكير، حيث قلنا إن النهي الوارد فيها يشمل النهي عن الصلاة في كل محرم اللبس.

وأما العلامة الحلي (رض) فقد ذكر دليلاً سنحاول التعرض له، ولكن الغريب ما نقل عن المحقق (رض) أنه توقف في بعض كتبه أو لم يذكر في بعضها أن لبس الذهب من مبطلات الصلاة.

وإن شاء الله نحاول معالجة هذا الأمر والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo