< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/الصلاة بالمموه بالذهب/

أفاد اليزدي (رض) أن المموه بالذهب إذا صدق عليه لبس الذهب فيشمله حكم الصلاة بالذهب.

وكذا لو كانت اللحمة ذهباً، واللحمة هي الخيط الطولي في اللباس ويقابله السدى وهو الخيط العرضي.

وكذلك لو كان اللباس مطلياً بالذهب، فيحكم ببطلان الصلاة إن صدق عليه لبس الذهب.

ثم إن السيد الأعظم أن طريقة معرفة صدق اللبس الذهب عليه أم لا هي العودة إلى عرف العقلاء وكلامه هذا مبني على الاعتماد على العرف المسامحي وقد أبطلناه مراراً.

وأما بالنسبة للمموه، فالذي يظهر من كلام السيد الأعظم أن المموه هو ما طلي بماء الذهب.

وليس الأمر كذلك، بل بمراجعة كلمات اللغويين والقواميس يمكن القول بأن المموه قد يكون شيئاً مطلياً بماء الذهب وقد يكون شيئاً موضوع عليه شيء من الذهب.

وأما الحرمة فقد قيدها بما لو صدق عليه عنوان لبس الذهب، وأما مع عدم الصدق فلم يفت بالحرمة.

وهذا ليس واضحاً؛ لأن ما فهمناه من الروايات أن الذهب مطلقاً زينة، كما أنها أفادت أن الذهب مختص بأهل الجنة.

وفي الآيات الشريفة جاء فيها تعبير: يحلون.

والتحلية هي التزيين لا مجرد إلباسهم الذهب، فلعل ما دفع السيد اليزدي (رض) إلى ما حكم به هو ما يظهر من كثير من روايات أن النهي كان عن لبس الذهب.

فتقييد اليزدي الحكم بما كان لبساً غير واضح!

فنفس التزين ولو كان بما هو مطلي بالذهب، محرم والصلاة به باطلة؛ لأنه مختص بأهل الجنة.

قال تعالى ﴿يحلون فيها من أساور من ذهب﴾[1]

ولا بد أن نلتفت أن ذكر الأساور في الآية الشريف إنما جاء على نحو التمثيل وليس على نحو تخصيص الحكم، فالحكم يشمل الخاتم والقلادة وغيرهما.

كما لا يتم عندنا ما ذكره السيد الأعظم من تحكيم العرف عند الناس كما ذكرنا مراراً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo