< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/ الصلاة في سن الذهب/

تقدم الكلام منا بكون التزيّن بالذهب محرم، وقد التزمنا بالحرمة من جهة صدق التزين؛ لأن النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله صرح بكون النهي عن لبس الذهب معللاً بأنه زينة في الجنة.

وذكرنا الروايات التي صرحت بأن أهل الجنة يحلون من أساور إنما جاءت على نحو التمثيل لا الحصر.

فخلاصة هذا الكلام أنا نلتزم بالحرمة من جهة التزيّن.

وبالنسبة للتزين فإن مفهومه وإن كان عرفياً إلا أن المصداق ـ كما صرحنا مرراً ـ لا بد أن يكون عقلياً.

بخلاف الأعلام الذين ناقشناهم تمسكوا بكلمة: لا تلبس، وهذا ما ستختلف نتيجته باختلاف المسائل بين ما التزمنا به وبين ما التزم به الأعلام.

فلو كان عند المكلف حذاء فيه خيوط من الذهب، فبناء على ما التزموا به حكموا بجواز لبسه وصحة الصلاة به باعتبار أنه لا يصدق عليه لبس الذهب.

ولكن بناء على ما التزمنا به من كون المحرم هو التزيين بالذهب، فنسأل بعد الالتفات إلى كون الذهب أغلى المعادن التي بين أيدي الناس:

هل يمكن لعاقل أن يدفع مالاً كثيراً مقابل خيوط منه توضع في حذاء ولا يكون قصده التزيين؟

فعليه تشمله الحرمة في المقام وإن لم يصدق عليه عنوان اللبس.

ثم هل يشترط أن يكون الملبوس نقياً عن غير الذهب حتى يصدق لبسه؟ قطعاً لا.

وبناء على مختارنا من التزين فالأمر واضح، وأما على مبنى الأعلام فهو ينطبق عليه عنوان اللبس حسب فهمنا.

[حكم الأسلحة المذهبة]

وأما الأسلحة المذهبة كالسيف والقوس والسكين وفي زماننا المسدس كما لو كان مقبضه من ذهب، فإن كان لشأنه بين الناس فهو زينة بلا إشكال.

وإن لم يكن كذلك فاللبس لا يشترط فيه الإحاطة، كما يلبس العقال فإنه يوضع على الرأس ولا يحيط به.

وإن التزم الأعلام بعدم كونه لبساً، ولكننا نلتزم بالحرمة من جهة كونه زينة، ومن جهة صدق اللبس عليه بحسب فهمنا.

فالصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يحمل السلاح المذهب وما شاكل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo