< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: الصلاة بالمشكوك بكونه ذهباً

لا يزال الكلام في المسألتين التي ذكرهما السيد اليزدي (رض) وهما الصلاة بالمشكوك كونه ذهباً، والالتفات بعد الصلاة إلى كونها صلاة بذهب.

حاول السيد الأعظم (رض) التمسك باستصحاب العدم الأزلي، وذكرنا أنا لا نقول به.

وعليه فما يجب قوله في المقام أن البحث يكون عن هذا الفعل هل هو محرم أم لا؟

مقتضى القاعدة الأولية البطلان؛ لأن المكلف في هذه الصورة قد أتى بالصلاة ولكنه شك هل أن الصلاة التي جاء بها كانت من مصاديق المطلوب منه أم لا؟

والأصل أنها ليست من مصاديق المطلوب.

ومع ذلك فإنا نحكم بالصحة هنا.

مع أن أصالة البراءة لا تفيد في المقام؛ لأن البحث هنا عن صحة العمل، وأصالة البراءة لا تثبت صحة العمل.

فلا بد من التمسك إذن بحديث الرفع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون؛ لإثبات أنه لم يفعل ما يؤاخذ عليه والحكم ببطلان الصلاة مؤاخذة وهو يخالف الرفع.

أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي كونه التفت بعد الصلاة إلى كونها حصلت بالذهب فذهب كثير من الأعلام ومنهم السيد الأعظم للتمسك بحديث: لا تعاد لحكم الصحة.

ومقتضى القاعدة الأولية بطلان الصلاة؛ لأنه لم يأتِ بالصلاة المطلوبة منه، ولكن مع ذلك نحكم بالصحة بناء على حديث الرفع.

وسيدنا الأعظم فرق بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر، فالتزم ببطلان الصلاة في صورة الجاهل عن تقصير، مع أن تمسكه بحديث لا تعاد يشمل الصورتين.

ثم إنه (رض) لم يفصل هذا التفصيل في الناسي، مع أن الناسي أيضاً قد يكون عن تقصير وقد يكون عن قصور.

اللهم أن يقال إن الجاهل والناسي عن تقصير يجري مجرى العامد عند العقلاء فيصح هذا التفصيل.

لكنّ كلام اليزدي (رض) يشمل الصورتين؛ لا لمقدمات الحكمة بل لأنه لم يقيد النسيان ولا الجهل، فيفيد العموم من هنا كما قرر في علم البيان.

وكيف كان، فالصحيح أن الصحة منحصرة في صورة القصور دون التقصير؛ لأن أدلة الرفع ناظرة إلى القصور لا إلى التقصير.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo