< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/08/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: الصلاة بالمشكوك بكونه ذهباً

 

ذكر السيد اليزدي (رض) لبعض الملبوسات التي تزين بالذهب كالعباءة أو الفراش أو الكرسي ونحوها.

وحكم (رض) بعدم حرمة استخدامها إلا في الغطاء لأنه يصدق عليه اللبس.

وقبل الخوض في ذلك، لا بد من تنقيح معنى الزينة وما هو المحرم منها وما هو المباح.

وبحسب تتبع خادمكم لهذه المادة (ز ي ن) هو ما تلذذ به الإنسان بواسطة إحدى حواسه الخمسة، سواء كان ملبوساً أو لا، أو بالذهب أو لا.

ومنه قوله تعالى: ﴿زين لهم الشيطان أعمالهم﴾ وقوله تعالى: ﴿وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم﴾، وهذه الأعمال لا معنى لتزيينه إلا ارتياح أصحابها لها.

ومنه قوله تعالى: ﴿زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين﴾.

أي التلذذ بإحدى الحواس الخمس بل بالفكر أيضاً كمن يفتخر أن فلاناً ولده طبيب أو أن أباه عالم فقيه.

فهذا معنى الزينة بحسب ما فهمت من تتبع كلمة (زي ن) في كتاب الله العزيزة.

والزينة أيضاً بحسب تتبع هذه المادة أن الزينة قسمان:

قسم ثابت لا يتحرك تبعاً لشيء كتزيين الأضرحة أو الحيطان.

وقسم يتحرك تبعاً لحركة الإنسان، كالقلادة والخاتم ونحوهما.

والمستفاد من الأدلة الدالة على حرمة تزيين الرجل بالذهب القسم الثاني فقط.

وفي المقام روايتان تنقلان نهي النبي صلّى الله عليه وآله عن لبس الذهب، أولاهما:

الرواية الأولى من الباب الثلاثين من أبواب لباس المصلي:‌

عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ‌وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام): لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة.‌

وكذا الرواية الرابعة من نفس هذا الباب:

عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا يلبس الرجل الذهب، ولا يصلي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة.

فالنتيجة ما يتحرك بحركة المتزين به فهو محط الحرمة، دون غيره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo