< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/08/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لبس الحرير في الحرب

 

من جملة الوجوه التي ذكره الفقهاء في المقام، صحة الصلاة بالحرير في الحرب، بتقريب ما ذكره بعض الأعلام واستوجهه حكيم الفقهاء، وهو أن الروايات والأدلة المانعة عن الحرير مختصة بالموارد التي يكون فيها لبس الحرير محرماً، أما لو لم يكن فليست هذه الأدلة عامة له.

وهذا الدليل لو ثبت فهو خير ما يستدل به على صحة الصلاة بالحرير في الحرب.

فالنقاش فيه يكون في جهتين:

الأولى من جهة مفاد الروايات وهل هي مقيدة بهذا القيد أم لا؟

والثانية عن معنى جواز لبس الحرير المحرم.

وأما الجهة الثانية:

فقد يكون معنى الجواز أن الشارع المقدس حرم الحرير إلا في حالة الحرب، فلا يكون فيها حرمة واقعية.

وقد يكون معناه الحرمة الواقعية لكن الشارع جوز وسوغ استخدامه في الحرب، والقائلون بمراتب الحرمة يمكن أن يلتزموا بذلك بحيث أن الحرمة الواقعية تكون باقية لكن تنجز الحرمة ارتفع.

أما على ما اخترناه من عدم القول بمراتب الحكم، فالحرمة الواقعية هي التي ارتفعت.

وأما بالنسبة للجهة الأولى، فالروايات التي قرأناها خلال الجلسات السابقة كلها تجتمع على معنى واحد وهو عدم صحة الصلاة بالحرير.

ولا ملازمة بين عدم صحة الصلاة بالحرير وبين حرمة لبسه، فكثير من الموارد يجوز اللبس فيها ولكن تبطل الصلاة، كمن لبس جلد ميتة وصلى به.

وعليه فهذا الوجه غير واضح أبداً وإنما ذكرناه لأن حكيم الفقهاء استوجهه.

وكيف كان فالعمدة في الاستدلال على صحة الصلاة بالحرير في الحرب، هو الإطلاق المقامي وهو غير الإطلاق اللفظي المحتاج إلى مقدمات الحكمة، وأما المقامي فالإمام يكون في مقام بيان موضوع معين ولذا فإن أبرز جوانب هذا الموضوع لا يمكن أن يكون خارجاً عن محط كلام الإمام عليه السلام.

وفي بحثنا فإن الإمام عليه السلام في مقام بيان حالة الحرب، والحرب كما هو بديهي تطول لساعات وأيام، فلو كان على المكلف نزع الحرير من أجل الصلاة لبينه الإمام عليه السلام لأنه في مقام بيان الحكم.

وحيث إن الإمام عليه السلام لم يوجب نزع الكلام، فتبقى صورة الصلاة مندرجة تحت جواز لبس الحرير.

فبالإطلاق المقامي نستدل على صحة الصلاة بالحرير في الحرب.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo