< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/08/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/لبس الحرير في الحرب/

 

ما زلنا نحاول فهم مغزى فتوى اليزدي (رض) باستحباب الاحتياط في حالة الصلاة بساتر من حرير أثناء الحرب.

واضطربت كلمات الأعلام في توجيه هذه الفتوى.

والسيد الأعظم (رض) صرح بعدم وجود وجه لهذا الاحتياط، بتقريب أن الأدلة بصحة الصلاة بالحرير في الحرب إذا تمت فلا داع للاحتياط حينئذٍ بوجود الفتوى.

وإن لم تتم فحينئذٍ فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط في كل الصلاة وليس في خصوص الساتر.

ثم قال تبعاً لحكيم الفقهاء بأن صاحب العروة لعله ناظر إلى ما في كلام صاحب الجواهر من أن الأدلة الدالة على جواز لبس الحرير في حالة الحرب وصحة الصلاة به فيها، يقيد بهما كل من الأدلة الدالة على حرمة اللبس وعلى بطلان الصلاة بالحرير.

وأما باقي الأدلة فتبقى على حالها ومنها إحراز شرائط الساتر في الصلاة.

هذه خلاصة ما قاله الأعلام، وكله غير واضحاً.

أما أولاً فاحتياط اليزدي استحبابي في المقام، فلا حاجة لكل هذه الأدلة والبيانات في التعليق على كلامه.

مع أن الاحتياط الاستحبابي ثابت في كل الفتاوي كما يعلم كل الفقهاء ذلك.

وأما ثانياً فما احتمله العلمان من نظر صاحب العروة إلى كلام صاحب الجواهر غير واضح، والوجه في ذلك أنّا بعد الالتزام بمقتضى أدلة جواز لبس الحرير في الحرب وصحة الصلاة به فيها، قطعاً نرفع اليد عما دل على حرمة لبس الحرير وعدم صحة الصلاة.

فلا يبقى مجال للكلام في إحراز شرائط الساتر على أصله، فلو أن الشارع جوز لك الصلاة في الحرير ثم فرض إحراز شرائط الساتر فلا موقع لهذا التجويز، بل يكون تنافياً!

فكلام صاحب الجواهر من أساسه غير واضح.

فخلاصة القول أن الاحتياط الاستحبابي لا يحتاج إلى دليل كما قدمنا، وأن التوجيه الذي وجهه العلمان يلزم منه تنافياً بين الحكمين.

بل قد يكون لبس الحرير في بعض الصور واجباً لأن الحرب إما أن تكون واجبةً أو محرمة ولا ثالث لهما، فلو كانت واجبة، ولبس الحرير من مستلزماتها، فحين يصلي المحارب به يكون قد جمع بين واجبين، نفس الصلاة ولبس الحرير الذي هو من مستلزمات الجهاد.

ثم وقع كلام الفقهاء في جواز لبس الحرير للمرأة.

وقد نقلوا على ذاك إجماع المسلمين، وكذلك السيرة المتصلة إلى زمن الأئمة عليهم السلام، وكذا استدلوا بالنصوص المصرحة بجواز لبس المرأة للحرير.

والسيد الأعظم استشكل على النصوص التي استدلوا بها ـ وهي قرابة العشرة ـ بأنها جميعاً ضعيفة السند.

والحق أنها فعلاً ضعيفة السند، ولكنها مجتمعة ـ وهي موجودة في مصادرنا المعتبرة ـ تفيد اطمئناناً بمفاد القدر المتيقن منها، فنعمل بها.

وأما الإجماع فهو مدركي وكذلك السيرة.

فنلتزم بأصل جواز لبس المرأة للحرير، وأما أنه يجوز أن تصلي به أو لا؟ فذاك بحث آخر، يأتي إن شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo