< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /راس المال؛الدلیل الثاني الاستدلال بالمؤونة الفعلیة

 

الدلیل الثاني: الاستدلال بالمؤونة الفعلیة

بیان المحقق الخوئي في الدلیل علیه:

و ذهب جماعة و منهم الشهيد إلى أنّ‌ الاعتبار بظهور الربح مطلقاً و في جميع الموارد، فلا تستثني المؤن المصروفة قبل ذلك من غير فرق بين الكاسب و غيره. و هذا هو الصحيح.

و الوجه فيه: أنّ‌ المشتقّ‌ و ما في حكمه من الجوامد ظاهرٌ في الفعليّة و لا يستعمل فيما انقضى إلّا بالعناية، و الوارد في النصوص لو كان عنوان عام الربح أو سنة الربح لأمكن أن يقال بأنّ‌ إطلاقه على الكاسب يفترق عن غيره كما ذكر، و لكن لم يرد حتى لفظ السنة فضلاً عن عام الربح، و إنّما الوارد فيها استثناء المئونة، فقد ذكر في صحيحة ابن مهزيار: «بعد مؤونته و مؤونة عياله»، و في بعض النصوص غير المعتبرة: ما يفضل عن مؤونتهم، و المؤونة بحسب ما يفهم عرفاً المطابق للمعنى اللغوي: كل ما يحتاج إليه الإنسان في جلب المنفعة أو دفع الضرر. و قد عرفت أنّ‌ هذا ظاهر في المؤونة الفعليّة دون ما كان مؤونة سابقاً.

إذن فالمستثنى عن الربح إنّما هو المؤن الفعليّة لا ما صرفه سابقاً و قبل أن يربح، إذ لا يطلق عليها فعلاً أنّها مئونة له و إنّما هي كانت مئونة سابقاً، فلا مقتضي لإخراجها عن الأرباح، كما لا وجه لإخراج المماثل من ذلك عن الربح و احتسابه عوضاً عمّا صرفه سابقاً، لعدم الدليل عليه.

و على الجملة: فما صرفه سابقاً لم يكن مؤونة فعليّة، و لا دليل على إخراج المماثل، فإن ثبت هذا و لا ينبغي الشكّ‌ في ثبوته فهو، و إلّا فيكفينا مجرد الشك في ذلك للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل الدائر بين الأقلّ‌ و الأكثر على المقدار المتيقّن و هو المؤن المصروفة بعد ظهور الربح. و أمّا إخراج المؤن السابقة عن الربح المتأخّر فهو مشكوك فيرجع إلى إطلاق ما دلّ‌ على وجوب الخمس في كلّ‌ ما أفاد من قليل أو كثير.[1]

بیان المحقق الشيخ الفیاض:

الظاهر أن مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة لا من حين الشروع في الاكتساب، بلا فرق في ذلك بين التجارة و الصناعة و المهنة و الحرفة، فإن بداية السنة في كل ذلك تبدأ من بداية ظهور الربح و الفائدة، و السبب في وراء ذلك ما تقدم من أن موضوع وجوب الخمس بمقتضى الآية الشريفة و الروايات هو الفائدة و الغنيمة التي يستفيدها المرء و يغنمها، و الناتج من ضمّ روايات المؤونة إليهما أنّ المستثنى من الفائدة و الغنيمة هو المؤونة، و بما أنّ المراد منها مئونة السنة فبطبيعة الحال يكون مبدؤها مبدأ الفائدة و الغنيمة، إذ لو كان مبدأ السنة اول الشروع في الكسب فحينئذ إذا كان الربح متأخراً عنه فلازمه استثناء المؤونة السابقة من الربح المتأخر، و هو خلاف ظاهر قوله: «الخمس بعد المؤونة...» فانه يَنُصُّ على ان المؤونة مستثناة من الربح الموجود على أساس ظهور المؤونة في المؤونة الفعلية من جهة، و ظهور الاستثناء في استثناء نفس المؤونة منه من جهة أخرى لا الأعم مما يعادلها.

و إن شئت قلت: انه لم يرد في شيء من روايات الباب عنوان سنة التجارة أو الصناعة أو عام الربح لكي يمكن أن يكون مبدؤها من حين الشروع فيها، بل جاء في لسان الروايات هذا النص: «إن الخمس بعد المؤونة» و بما أنها ظاهرة في مئونة السنة فهي تحدد مبدأها بأول ظهور الفائدة و الغنيمة باعتبار أنها موضوع لوجوب الخمس و مئونة السنة مستثناة منها.[2]

النظرية الرابعة: في التكسب من حين الشروع و في غيره حين الظهور

ذهب إلى هذه النظرية الشيخ الأنصاري، و صاحب العروة، و المحقق البروجردي، و السيد محسن الحكيم، و المحقق البهجت، و صاحب مباني المنهاج، و السيد السيستاني.

قال الشيخ الأنصاري: إنّ‌ الأظهر في الروايات و الفتاوى أنّ‌ المراد بالعام هو العام الذي يضاف إليه الربح عرفاً و يلاحظ المؤونة بالنسبة إليه [و أمّا مبدأ حول المؤونة فيما يحصل بالاكتساب: هو زمان الشروع في التكسّب، و فيما لا يحصل بقصد و اختيار - لو قلنا به - زمان حصوله، خلافاً[3] في الأوّل[یعني من له تکسّب] فجعلوه زمان ظهور الربح، بل جعله بعضهم زمان حصوله.

أمّا الأوّل: فلأنّ‌ المتعارف وضع مؤونة زمان الشروع في الاكتساب من الربح المكتسب][4] فالزارع عام زراعته الشتويّة من أوّل الشتاء، و هو زمان الشروع في الزرع، و يلاحظ المؤونة و يأخذ من فائدة الزرع مؤونة أوّل أزمنة الاشتغال به إلى آخر الحول.

و أمّا الثاني: فلأنّ‌ نسبة الأزمنة السابقة إليه على السواء، فلا وجه لعدّ بعضها من سنته، بل السنة من حين ظهوره.

... و بالجملة: فالمراد بالحول حول الربح و هو يختلف، فقد يكون زمان ظهور الربح أوّل الحول، و قد يكون وسطه، و قد يكون آخره.

نعم، لو لم يكن تعارف، فمدّة الحول من حين وجود الفائدة، لأنّ‌ نسبة الأزمنة السابقة إليه على السواء، فلا وجه لعدّ بعضها من حوله كما لا يخفى.

فإطلاق عبارة الدروس: أنّ‌ مبدأ الحول الشروع في التكسّب[5] مختصّ‌ بالمكاسب المتعارفة، مثل الأمثلة المتقدّمة.[6]

قال المحقق البروجردي في رسالته العملية الفارسية: التاجر و الكاسب و الصانع و نحوهم يجب عليهم أداء ما فضل من فوائد بعد سنة من الشروع في التكسب و أمّا من لم يكن مكاسباً و استفاد اتفاقاً فيحسب السنة من حين حصوله عليها و يخمّس ما فضل منها.[7]

و مثله المحقق البهجت في رسالته العملية.[8]

السيد محسن الحكيم: الخمس في هذا القسم يتعلّق بالفاضل عن مؤونة السنة التي أوّلها حال الشروع في التكسّب فيمن عمله التكسّب، وفي غيره من حين حصول الربح.[9]

السيد السيستاني: رأس سنة المؤونة فيمن لا مهنة له يتعاطاها في معاشه و حصلت له فائدة اتفاقاً أول زمان حصولها فمتى حصلت جاز له صرفها في المؤن اللاحقة إلى عام كامل، و أما من له مهنة يتعاطاها في معاشه فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب، فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق...[10]

الاستدلال علی النظریة الرابعة:

الدلیل الأول: التعارف

بیان الشیخ الأنصاري: و الحاصل: أنّ‌ مبدأ الحول تابع لما تعارف بين الناس في إضافة الربح إليه و إخراج مؤونته من ذلك الربح، فمثل الزارع و التاجر و الصانع إنّما يأخذون من مستفادهم مؤونة حول الاشتغال، فتراهم ينفقون على الربح المرجوّ و يستدينون عليه، بل قد يكون ظهور الربح في آخر السنة كما سيجيء، فإنّ‌ أداء ثمن الطعام و نحوه من الضروريّات من الربح الحاصل بعد إخراج المؤونة منه.

فاندفع ما توهّمه بعضهم من أنّ‌ الأمر بوضع مؤونة العام من الربح لا يتحقّق إلا بأن يتأخّر العام عن الربح، فلا بدّ أن يكون مبدؤه حين ظهوره، و فساده يعرف ممّا عرفت، بل من ملاحظة العرف في صناعاتهم.[11]


[3] كذا في النسختين، و لعل الأصحّ‌: و في الأوّل خلاف فجعلوه.
[4] ما بين المعقوفتين من «ع» و «ج».
[7] تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مى‌كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى‌آيد بدهند، و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.توضیح المسائل، آیت الله بروجردی.، ص355، م1774
[9] موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، ج15، ص148.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo