< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

43/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الأول؛ القسم الأول؛ الصورة الثانیة

 

الصورة الثانیة:

و هي أن تضمّ إلى كلّ من الطرفين ضمیمة و هاتان الضمیمتان مختلفتان جنساً.

مثال ذلك: هو بیع مأة كیلو من الحنطة مع ضمیمة درهمٍ واحدٍ بمأتین كیلو من الحنطة مع ضمیمة كیلو من الأُرز.

دلیل صحّة الصورة الثانیة:

إنّ الأدلّة المذكورة في الصورة الأولى تشمل الصورة الثانیة بلا كلام، فلانعیدها؛ لأنّ الصورة الثانیة تفترق عن الصورة الأولى في انضمام شيءٍ إلى الطرف الزائد أیضاً، و ذلك لا یوجب أيّ محذورٍ في المقام.

الصورة الثالثة:

و هي أن تضمّ إلى كلّ من الطرفين ضمیمة و هاتان الضمیمتان كلتاهما من جنس واحد، و المشهور قالوا بأنّ تلك الضمیمة من طرق التخلّص من الربا.

و من أمثلة ذلك: هو بیع مائة كیلو من الحنطة مع ضمیمة مائة درهمٍ بمأتین كیلو من الحنطة مع ضمیمة مأتین درهماً.

و قد صرّح بعض الفقهاء مثل الشهید في الدروس([1] ) و صاحب الجواهر و صاحب العروة بصّحة هذه الصورة، و ذكروا توجیهین لذلك:

التوجیه الأول لصحّة هذه الصورة: ما أفاده القدماء و تبعهم صاحب العروة من انصراف كلّ جنس إلى ما یخالفه بالتعبّد الشرعي فيكون كلّ جنس في مقابل ما يخالفه تعبداً و إن لم‌يكن كذلك عرفاً و في قصد المتعاملين.

التوجیه الثاني لصحّة هذه الصورة: ما أفاده صاحب الجواهر من أنّه لا تفاضل في الجنس الواحد في عقد البيع، لانضمام جنس آخر إلیه فلیس جنس واحد في کلا الطرفین. ([2] )

ملاحظة على الصورة الثالثة:

إنّ ما تسالم علیه المشهور من عدم الربا في ما إذا باع مدّاً و درهماً بمدّين و درهمين، فهو ممّا لایمكن المساعدة علیه؛ و ذلك لوجهین:

أوّلاً: إنّ هذا البیع عند العرف بیع المثل بالمثلین؛ و هو من مصادیق الربا، فلایمكن المصیر إلیه إلا أن یدلّ التعبّد على عدم الربویة في خصوص هذه الصورة، و التعبّد إمّا بالأخبار و إمّا بالإجماع و كلاهما مفقودان في خصوص الصورة المبحوث عنها؛ لأنّ أخبار الضمیمة تدلّ على صحّة البیع في ما إذا أضیف الضمیمة إلى طرف واحد لا الطرفین.

نعم، قد یدّعی الإجماع بقسمیه على عدم الربویة، و لكنّ الإجماع المذكور على صحة هذه الطریقة لا على خصوص الصورة المذكورة. فما أفاده الأصحاب و صاحب العروة لایمكن الالتزام به.

و

ثانیاً: إنّ التفاضل بالنسبة إلى الجنسین في كلّ طرف من أطراف البیع أیضاً یعدّ من الربا و ذلك لإطلاق أدلّة الربا و تحقّق شرائطه من اتّحاد جنس العوضین و كونهما مكیلاً و موزوناً، و لم یرد في أدلّة الربا ما یدلّ على اختصاصه بما إذا كان كلّ طرف من أطرافه جنساً واحداً فإنّ الربا یصدق في المعاملة إذا كان كلّ طرف مشتملاً على جنسین مختلفین.

و بعبارة أُخرى إذا باع درهماً بدرهمین و باع منّاً بمنّین فكلا البیعین ربویان و جعلهما تحت معاملة واحدة بأن باع درهماً و منّاً بدرهمین و منّین، لا یجعل البیع غیر ربويّ فانضمام المعاملتین الربویتین و جعلهما تحت معاملة واحدة لا یوجب التخلّص عن الربا.

تنبیهان حول القسم الأول:

التنبیه الأول: إنّ القسم الأول تعبّدیة أو على وفق القاعدة؟

إنّ الأعلام اختلفوا في أنّ هذه الطریقة تعبّدیة أو على وفق القاعدة، فقال بعضهم بأنّها على وفق القاعدة مثل صاحب الجواهر و قال بعضهم بأنّها تعبدية مثل صاحب العروة.

نظریة صاحب الجواهر:

«ظاهر النصوص السابقة كبعض العبارات أن الضميمة على الوجه المزبور من الجانبين أو من جانب واحد، من الحيل الشرعية للتخلص من الربا، جارية على مقتضی الضوابط ليس فيها أثر للتعبد أصلاً، وإنّما نبّه الشارع عليها تنبيهاً، و إلا فمبناها أنه بذلك يخرج عن صدق بيع المتجانسين متفاضلاً، و ذلك لأن أجزاء الثمن مقابلة بأجزاء المثمن على الإشاعة، فلا تفاضل حينئذ في الجنس الواحد في عقد البيع، لانضمام جنس آخر معه، فقول الأصحاب بانصراف كل جنس إلى مخالفه أو الزيادة إليه، يراد به ما ذكرنا، لا أن ذلك حكم شرعي تعبدي ، إذ عليه لا تكون حيلة كما هو واضح.» ([3] )

مناقشة صاحب العروة في نظریة صاحب الجواهر:

أولاً: إنّ صاحب العروة یری أنّ انصراف كل جنس إلى مخالفه خلاف قصد المتعاقدين وخلاف العرف؛ فإنّ مقتضى العرف مقابلة كلّ جزء من المثمن بجزء من الثمن بحسب القيمة، فهذه الطریقة عنده تنزيل تعبّدي بالنسبة إلى خصوص الربا والفرار منه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo