< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

43/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الأول؛ أنظار الأعلام حول صحة القسم الثاني

 

النظریة الثانیة: بطلان القسم الثاني

و القائلون بالبطلان على صنفین:

الأوّل: القائلون ببطلانه بیعاً و سیجیء بیان أدلّتهم.

الثاني: القائلون برجوع البیع مع الضمیمة إلى القرض، مثل المحقّق الخوئي و المحقّق الصدر و المحقق الروحاني (السید محمد صادق) مدّظلّه، ذهبوا إلى رجوع بیع المتجانسین مع الضمیمة نسیئة (القسم الثاني) إلى القرض الربوي و بعض الأعلام احتملوا رجوع البیع إلیه.

الدلیل الأول على النظریة الثانیة:

قال المحقق الخوئي: «و لا يمكن التخلّص من الربا ببيع مبلغ معيّن مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة و عشرة دنانير لمدّة شهرين مثلاً، فإنه قرض ربوي حقيقة، و إن كان بيعاً صورةً».([1] )

ملاحظتنا على الدلیل الأوّل:

إنّ رجوع البیع إلى القرض، لا وجه له في المقام؛ فإنّ المفروض هو إنشاء البیع بقصد جدّي و تحقّق البیع بمفهومه و بحقیقته مع جمیع شرائط صحّته، و كونه نسیئةً و مفیداً للغرض المترتّب على القرض الربوي لا یوجب رجوعه إلیه. فما أفاده المحقّق الخوئي في النظریة الثانیة لا یمكن المساعدة علیه و مقتضى التحقیق هو تمامیة النظریة الأولى. ([2] )

 


[2] ‌. أجاب المحقّق الفیّاض مدّ ظلّه عن التقریر الثاني الذي أفاده السید المحقّق الصدر. و هو الجواب عن الإرتكاز العرفي بلحاظ الكبری، فقال: الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن المرتكز لدى العرف العامّ، أن صدق عنوان البيع أو القرض أو غيره من المعاملات منوط بكون المنشأ فيه عن جدّ مفهومه، فإن كان مفهوم البيع كان بيعاً و ليس بقرض و لا غيره، و إن كان مفهوم القرض فهو قرض و ليس ببيع و لا غيره، و هكذا. و بكلمة: أن مفهوم القرض يتوقف على كون المال المقترض مثلياً خارجياً، فإنه إذا كان كذلك و قصد تضمينه بمثله في الذمّة من دون لحاظ كون أحدهما ثمناً و الآخر مثمناً فهو قرض، و مفهوم البيع لايتوقف على ذلك؛ فإنه عبارة عن تمليك عين بعوض و إن لم تكن العين أو العوض موجودة في الخارج، فإذا قصد تمليك مائة دينار خارجي مثلاً بمائة و عشرة دنانير كلية في الذمة إلى ستة أشهر بجعل أحدهما ثمناً و الآخر مثمناً كان بيعاً، و لا يصدق عليه عنوان القرض. (أحكام البنوك و الأسهم و السندات و الأسواق المالية، العلّامة الشيخ الفياض مدّ ظلّه، ص44)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo