< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الأول؛ أنظار الأعلام؛ ثالثا

 

[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِـيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَنِ الْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً. فَقَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَيْنِ‌ أَوْ ثَنِيَّيْنِ‌ ثُمَّ أَمَرَنِي فَخَطَطْت‌ [فَحَطَطْتُ] عَلَى النَّسِيئَةِ. ([1] )

ولكنّها لا تدلّ على البطلان؛ لأنّ الإمام أجاب عن النسیئة بالصحّة حیث قال: لا بأس، ثمّ أمر بالحطّ على النسیئة، فالأمر بالحطّ على النسیئة بعد الترخیص في البیع نسیئةً یدلّ على الكراهة، خصوصاً مع معارضتها بالصحیحتین. ([2] )

الدلیل الثالث على النظریة الثانیة:

لا یجوز بیع المكیل و الموزون إذا اتّحدا جنساً بصورة النسیئة و إن لم یزد مقدار أحد الطرفین على الآخر؛ لأنّ النسیئة مؤجَّل و للأجل قسط من الثمن، و هذه زیادة حكمیة.

ملاحظتنا على الدلیل الثالث:

إنّ الجواب عن هذا الإشكال یظهر ممّا تقدّم، فإنّه بانضمام الضمیمة إلى الطرف الناقص ینتفي شرط اتّحاد الجنسین فیرتفع الإشکال.

فتحصّل إلى هنا:

أنّ الصورتین الأُولیان من القسم الأول و الثاني كلّها صحیحة و یمكن التخلّص بها من الربا.

و الصورتان الأُولیان من القسم الأول تختصّان بالتخلّص من البیع الربوي و الصورتان الأوّلان من القسم الثاني تعمّان التخلّص من القرض الربوي.


[2] ‌. تقدم هذا الجواب في الفصل الثامن عند ذکر الإیراد الثاني على الدلیل القول الثاني في الشرط الثاني لربویة المعاملات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo