بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني
44/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الثاني: اشتراء متاع بأکثر من قیمته السوقیة مع شرط القرض
الطریق الثاني:
اشتراء متاع بأکثر من قیمته السوقیة مع شرط القرض
و هذا الطریق ممّا یتخلّص به من الربا القرضي و قد أشار المحقق الخوئي إلى هذا الطریق، فقال:
«لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض([1] ) و الزيادة؛ لأنّه ربا محرّم و للتخلّص من ذلك، الطريق الآتي و هو أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوّض بضاعةً بأكثر من قيمتها الواقعية 10 % أو 20 % مثلاً على أن يقرضه مبلغاً معيناً من النقد، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقية، و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيناً لمُدّةٍ معلومةٍ يتّفقان عليها؛ و عندئذٍ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه.» [2]
[1] . في معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ص314: «الفائض: الزائد، الفاضل».