بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني
44/03/13
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الثاني
و يدلّ على ذلك ما رواه الکلیني عن محمد بن إسحاق بن عمار بسند صحیح:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَدِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ: إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأَقْرَضْتُهُا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْباً وَشِيّاً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. قَالَ: لَا بَأْسَ.
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ. ([1] )
[1] . الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص205.، کتاب المعیشة، باب العينة، ح9؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص54، أبواب احکام العقود، باب9، ح1، ط آل البيت.