< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الرابع؛ النظریة الثانیة

 

النظریة الثانیة: التفصیل بین وحدة الجنس و اختلافه

إنّ بعض الأعلام قالوا بصحّة بیع العملة مع اختلاف الجنس و قالوا بالبطلان إذا اتّحد فیه جنس العوضین بأن لا یتمایز الثمن عن المثمن و لم تکن المعاملة شخصیة، مثل المحقق الخوئي فإنّه قال في أحکام الربا و في المستحدثات و مسائل البنوك:

«الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بدّ في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلاً، و لا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة.» ([1] )

و قال: «الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون فإنه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقل منه نقداً، كأن يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلا و هكذا.»([2] )

و المعاملة إذا کانت شخصیّة فالثمن موجود شخصيّ غیر وجود المثمن و البیع یصدق بلا کلام، و أمّا إذا کانت المعاملة کلّیة فالمثمن و إن کان أمراً شخصیّاً خارجیّاً إلّا أنّ الثمن أمر کليّ، و حینئذٍ تکون النسبة بین الثمن و المثمن نسبة الکلّي و الفرد و وجود الکلّي بوجود أفراده، کما قیل: «کلّي الطبیعيّ هي المهیّة وجوده وجودها شخصیّة».

و حینئذٍ لا یتمایز الثمن و المثمن، لاتّحادهما اتّحاد الکلّي و فرده، مع أنّ تمایز الثمن و المثمن شرط لتحقّق البیع، فلا یصدق البیع في المقام لعدم تمایزهما.

و لذلك قیّد ذلك في المعاملات بما إذا کانت المعاملة شخصیة و أخرج منها المعاملة الکلّیة

الدلیل الأول للنظریة الثانیة: و هو المستفاد من کلام المحقق الخوئي

إنّ البيع لا يصدق على مثل هذه المعاملة لأن البيع متقوم بالمغايرة بين الثمن والمثمن ولا مغايرة في المقام بينهما، لأن الثمن و هو الكلّي في الذمّة ينطبق على نفس المثمن الخارجي مع زيادة.

الجواب الأول بالحلّ: عن المحقّق الصدر و المحقّق الفیّاض

قال السید الصدر: إن هذا التقريب يندفع بكفاية المغايرة الناشئة من كون المثمن عيناً خارجية والثمن أمراً كلياً في الذمة، و مجرد قابليته للانطباق ضمناً على تلك العين لا ينافي المغايرة المصحّحة لعنوان البيع. ([3] )

 


[3] ‌. و قال المحقّق الفیّاض مدّ ظلّه: إنه يكفي في صدق البيع عرفا المغايرة الناشئة من كون المثمن عيناً خارجية والثمن أمراً كلياً في الذمة، و مجرد كون الثمن منطبقا على المثمن في الخارج، لا ينافي المغايرة بينهما الناشئة من كون أحدهما كليا في الذمة والآخر عيناً خارجية، والمفروض في المقام أن الثمن هو الكلي الثابت في الذمة، لا خصوص الحصة المنطبقة منه على المثمن في الخارج، لكي يقال إنه لا مغايرة بينهما . أحكام البنوك و الأسهم و السندات و الأسواق المالیة، الشیخ المحقّق الفیّاض مدّ ظلّه، ص43.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo