< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق السادس: بیع جنس معین بثمن مشخص و اشتراء نفس ذلک الجنس من المشتري بثمن أزید أو أقل

 

الطریق السادس:

بیع جنس معیّن بثمن مشخّص و اشتراء نفس ذلك الجنس من المشتري بثمن أزید أو أقلّ(یقبع البیع و الشراء بین شخصین)

تعریف البیع العینة

و هذا الطریق قد ینطبق علیه بعض تعاریف «باب العِيْنَة» و هو قد يسمّى «عقد المخاطرة».

تعریف ابن إدریس الحلّي
:

«باب العِيْنَة و هي بالعين غير المعجمة المكسورة، و الياء المسكنة، والنون المفتوحة المخففة، و الهاء المنقلبة عن تاء و معناها في الشريعة هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بدون ذلك نقداً، ليقضي ديناً عليه، لمن قد حلّ له عليه، و يكون الدين الثاني و هو العينة من صاحب الدين الأول، ليقضيه بها الدين الأول».([1] )

تعریف العلامة الحلي
:

قال: في تذکرة الفقهاء: «هي عندنا عبارة عن الإقراض لعين ممّن له عليه دَينٌ ليبيعها ثمّ يقضي دَيْنه منها؛ لأنّ ذلك يجوز في حقّ الغير فيجوز في حقّه.»([2] )

و قال: في نهایة الإحکام: «لا بأس بالعينة، و هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها من بائعها بدون ذلك نقداً ليقضي ديناً عليه لمن قد حل له، و یكون الدين الثاني هو العينة من صاحب الدين الأول ليقضيه بها الدين الأول للأصل، و لأنه يجوز بيعها من غير بائعها فيجوز منه، كما لو اشتراه بسلعة و لما رواه أبو بكر الحضرمي عن الصادق قلت: رجل يعين ثم يحل دينه فلم يجد ما يقضي، أ يتعين من صاحبه الذي عينه و يقضيه؟ قال: نعم.

مأخوذ ذلك من العين و هو النقد الحاضر. و لا فرق بين أن يصير بيع العينة عادة في البلد أو لا. أما لو شرط في البيع الأول الثاني حرم.»‌ ([3] )

تعریف المحقق البجنوردي
:

«و بيع العينة عبارة عن بيع مال نسيئة بقيمة أزيد ممّا يباع نقداً، فيكون الزائد مقابل ذلك الأجل الذي عينه في بيعه نسيئة، ثمَّ يشتريه منه نقداً بقيمة أقلّ ممّا باعه، و في الواقع هذا القسم من البيع للفرار عن الربا مع تحصيل ما هو نتيجتها من أخذ الزائد على ما يعطي بعد مضيّ مدّة». ([4] )

تعریف المحقق الخوئي:

«وهي أن يشتري الإنسان شيئاً نسيئةً ثم يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقداً».([5] )

و للعامة أیضاً أقوال حول تعریف العینة و حکمها.([6] )

 


[6] ‌. أقوال العامّة حول بیع العینة: قال آیة الله الشیخ حسن الجواهري في کتابه الربا فقهياً و اقتصادياً: «بيع العينة: و هو عبارة عن أن تباع السلعة بثمن مؤجّل، ثم يشتريها البائع من المشتري بثمن معجّل أقلّ مما باع به. و قد قال بحرمة هذا البيع مالك و أحمد لأنها حيلة لربا النسيئة.» و قد نقل بعض فضلاء المعاصرین أیضاً أقوال العامّة و تفاسیرهم للعینة و ذکر في تلفّظه تشدید الیاء و لکن الصحیح سکون الیاء، قال مدّ ظلّه: العيّنة بيع السلعة بثمن إلى أجل ثمّ شراؤها من المشتري بأقلّ من ذلك الثمن. (الموسوعة الفقهية، ج22، ص72، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، الكويت) .العيّنة في اللغة: السلف، يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة، و قيل لهذا البيع «عينة» لأنّ مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها (من البائع) عيناً، أي نقداً حاضراً. و قيل: سمّي بيع العيّنة لأنّه من العين المسترجعة أو لإعانة أهلها للمضطرّ على تحصيل مطلوبه على وجه التحيّل بدفع قليل في كثير (الموسوعة الفقهيّة، ج9، ص95).و في الاصطلاح الفقهي عرّفت بتعاريف:1) هي بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقلّ ليقضي دينه. (ردّ المحتار، ج4، ص279).2) أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّل و يسلّمه إلى المشتري، ثمّ يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. (نيل الأوطار، ج5، ص207)، و قريب منه تعريف الحنابلة.3) عرّفها المالكيّة بأنّها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إيّاها لطالبها بعد أن يشتريها. (ذکر هذا التعریف أبو البرکات في الشرح الکبیر، ج3، ص88.) 4) و يمكن تعريفها بأنّها قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل.و أشهر تفسير للعينة هي أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثمّ يشتريها نفسه نقداً بثمن أقلّ، و في نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأوّل و الفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأوّل و تؤول العمليّة إلى قرض عشرة لردّة خمسة عشر و البيع وسيلة صوريّة إلى الربا. (الموسوعة الفقهية، ج9، ص96).»قد ورد في القاموس الفقهي (القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاً، ص271) للعامّة: «العِينَة: ... و في قول للحنفية و قول للحنابلة: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل. ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن نقداً أقل من ذلك القدر.في قول للحنفية: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر و يستقرضه عشرة دراهم. و لايرغب المقرض في الإقراض طمعاً في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك. ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما و قيمته في السوق عشرة، ليبيعه في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه كذلك فيحصل لصاحب الثوب درهمان، و للمشتري قرض عشرة.».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo