< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الثامن: بیع السلم

 

الطریق الثامن:

بیع السَّلَم (السَلَف)

إنّ هذا الطریق هو شراء البنك مبیعاً من العامل المستقرض بثمن نقدي سلماً و سلفاً من غیر أن یأخذ منه المبیع حالاً، و هو بديل عن الإقراض الربويّ.

توضیح ذلك یتوقّف على تعریف بيع السلم و السلف و بیان شرائطه:

أمّا تعریفه:

إنّ بیع السلم هو ابتياع مبیع كلّي مؤجّل بثمن نقديّ، عكس النسيئة.

مثل أن یقول البائع للمشتري: بعتك ذلك المتاع المعیّن، على أن أسلّمه لك بعد سنة فقبل المشتري و البائع قبض الثمن من المشتري.

أو أن یقول المشتري للبائع: أعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد سنة و قال البائع: قبلت.

أمّا الشرائط المذکورة لبيع السلم:

إنّ الأعلام اعتبروا في بيع السلم سبعة أمور:

(1) أن يكون المبيع معلوماً عرفاً من حيث الجنس و الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، فلا يصحّ فيما لا يمكن ضبط أوصافه مما لا ترتفع الجهالة فيه إلّا بالمشاهدة.

(2) أن یکون وزن المبيع أو كيله أو عدده معلوماً معیّناً، و ما يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، و لكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء.

(3) أن يكون زمان تسليم المبيع معلوماً معیّناً، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلاً و يجوز فيه أن يكون قليلاً كيوم و نحوه و أن يكون كثيراً كعشرين سنة.

(4) أن یکون مكان تسليم المبيع معلوماً معیّناً.

(5) أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا، فلو لم يمكن ذلك و لو تسبيباً لعجزه عنه و لو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل.

(6) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، و لو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، و ثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.

(7) أن لا يلزم منه الربا، فإذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه سواء کان مساویاً له أو غیر مساوٍ.

إذا اتضح ذلك فنقول:

إنّ البنك یقوم بشراء منتجات المعمل مثلاً من العامل بدل الإقراض إلیه و یعطي الثمن للعامل نقداً و یعیّن زماناً لقبض المنتجات، و بعد نهاية المدّة و قبض المنتجات يبيعها عليهم بثمن مؤجّل مع إضافة ربح معیّن و إذا نتجت المعمل قام العامل ببيع المنتجات وكالةً عن البنك، و يدفع ثمنها إلى البنك. ([1] )


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo