< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق تاسع؛ الفرع الثاني: بیع الدین علی من هو علیه و علی غیره

 

الفرع الثاني: بیع الدین على من هو علیه و على غیره من الناس مطلقاً

هنا نظریتان:

النظریة الأُولى: عن العلامة الحلّي
و من تبعه

إنّ العلامة الحلّي و من تبعه من أعلام العصر مثل المحقق الخوئي و المحقق الشیخ حسین الحلّي ذهبوا إلى إطلاق جواز بیع الدین بغیر الدین و لو بالأقلّ.

قال العلامة الحلّي: يجوز بيعه [أي بیع الدین] بغير الدَّيْن على‌ مَنْ هو عليه و على‌ غيره من الناس بأكثر ممّا عليه و بأقلّ و بمساوٍ إلّا في الربوي، فتشترط المساواة.

استدلال العلامة الحلّي علیه:

إنّ نهيه عن بيعه بالدَّيْن يدلّ من حيث المفهوم على‌ تسويغه بغيره مطلقاً. ([1] )

قال المحقق الخوئي: يصح بيع الدين بمال موجود و إن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربوياً. ([2] )

قال العلامة المحقق الشیخ حسین الحلّي: كمبيالات([3] ) ... و هي المعبرة عن وجود قرض حقيقي بين الدائن و المدين فيمثل لها بما لو كان لزيد في ذمة شخص آخر مبلغ، قدره مائة دينار و موعد استحقاق هذا القرض بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ حصول المداينة بين الطرفين. و في هذه الحالة، يأخذ زيد الورقة المذكورة لينزلها عند شخص ثالث بمبلغ ثمانية و تسعين ديناراً و لا بدّ لحامل الورقة و الشخص الثالث من اعتبار هذه المعاملة بيعية لا قرضية و يتولى الشخص الثالث بعد ذلك مطالبة المدين بالمبلغ المذكور و هو المائة دينار في الموعد المحدّد.

و من الواضح عدم تحقق الربا في هذه الصورة، و إن تحققت الزيادة لأن هذه العملية تكون من صغريات مسألة بيع الدين بأقلّ منه مع أن الدين لم يكن من جنس ربوي، بل هو من الأوراق غير المكيلة و لا الموزونة.

و في الوقت نفسه لا قرض في البين ليتحقق الربا، ليقال: إن وجود القرض مع الفرق یحقق الزيادة حتى و لو لم يكن الموضوع مكيلاً أو موزوناً، بل هو بيع لما له بذمة الآخر إلى أجل.

و بتعبير أوضح: إنّ الدين لو كان ربوياً كما لو كان لشخص بذمة آخر وزنة من الحنطة أو مائة مثقال من الذهب، أو الفضة، و ما شاكل هذا مما هو مكيل أو موزون فإنه لا يجوز بيعه بشي‌ء من جنس ذلك سواء كان بأقل، أو بأكثر. لأن الزيادة في أحد المتجانسين المكيلين أو الموزونين في البيع تكون موجبة لتحقق الربوية و إن لم يكن أحدهما ديناً. أما لو كان بيع الدين بغير جنسه كما في بيع وزنة من الحنطة بوزنتين من التمن، أو كانت المجانسة محفوظة و لكن لم يكونا من المكيل، أو الموزون- كما في الأوراق النقدية- فلا مانع من بيع هذا الدين بأقل منه، أو بالأكثر. إذ لا يكون البيع ربوياً- حينئذ. و الذي يظهر لنا في هذه الصورة هو وجود الدين الحقيقي بين الطرفين لأن ذمة المدين حقيقة مشغولة بالمبلغ المذكور للدائن فيبيع الدائن ما له بذمة المدين من الشخص الثالث. ([4] )


[3] ‌. في معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ص351 «الکمبیالة: ورقة یأخذها الدائن من المدیون تعبر عن قرض حقیقي کمائة دینار على مدة معلومة و إن کانت تعبر عن قرض صوري فهي تسمی مجاملة».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo