< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الثامن عشر: عقد المضاربة بین المودع و البنک و بین البنک و عملائه

 

الطریق الثامن عشر: عقد المضاربة بین المودع و البنك، و بین البنك و عملائه

إنّ المعروف بین الناس هو أنّ طریق الصیانة من التعاطي بالربا عند إیداع المال في البنك هو یتحقّق بعقدین:

الأول: المضاربة بین المودع و البنك.

الثاني: المضاربة بین البنك و عملائه.

فالمودع و البنك لابدّ أن ینویا عقد المضاربة و یحاولا إیقاعه، فیتّفقا علیه، لا الودیعة و لا الإقراض، فإنّ إیداع المال في البنك بصورة الودیعة أو القرض ینافي مع کون العقد مضاربة.

و من جهة أخری لابدّ للبنك أن یعامل مع عملائه أیضاً بالمضاربة.

و لابدّ هنا من بیان أمر حول عقد المضاربة:

إنّ المضاربة عقد بین المالك و العامل، على أن یکون مال التجارة من المالك و العمل من العامل المستثمر، و الربح یکون بینهما بنسبةٍ مئویةٍ على ما توافقا علیه حین العقد و لو لم یربح فلا شيء للمالك إلا رأس ماله و لا أجرة للعامل، کما أنّ الخسارة أیضاً على المالك.

مناقشة السید الصدر في هذا الطریق:

إنّ السید الصدر یری أنّ المضاربة فقط لا یکفي لحلّ مشکلة البنوك لأنّ البنك لابدّ أن یضمن مال المودع و إلا ما یتلف منه یکون من مال المودع و هذا خلاف القرار المعاملي بین المودع و البنك، فلابدّ من افتراض وجه شرعي للقانون الذي یجري بین البنك و المودع، و لیس ذلك إلّا الضمان.

و من جهة أُخری إنّ المستفاد من بعض الروایات هو أنّ العامل في المضاربة لایصحّ أن یضمن مال المالك فلابدّ أن یکون الضمان من قبل شخص ثالث غیر الطرفین في عقد المضاربة.

و لذلك قال السید الصدر: « و الوجه في عدم إمكان افتراض مضاربتين كذلك هو أنّ لازم جعل البنك عاملاً في المضاربة مع المالك عدم إمكان تحميله ضمان المال، بناء على ما تقدم من أنّ عامل المضاربة لا يضمن، فلابدّ من جعل البنك شخصاً أجنبياً عن المضاربة لكي يمكن أن يتحمّل ضمان المال و يكون دوره في العقد دور الوسيط فحسب.» ([1] )

الجواب عن مناقشة السید الصدر:

سیجيء([2] ) إن شاء الله تعالى بیان مبطلیة الضمان لعقد المضاربة خلافاً لصاحب العروة و المحقق العراقي و السید الحکیم حیث قالوا بصحة اشتراط الضمان في عقد المضاربة و خلافاً للأعلام القائلین ببطلان الاشتراط مع صحّة المضاربة أو مع الإشکال في صحّتها، کما ذهب إلیه المحقق النائیني.

ثمّ إنّا سنشیر([3] ) في المباحث الآتیة إلى طریقین یکون کلّ منهما بدیلاً للضمان.

أحدهما: إقراض أکثر المال و قراض الباقي (أي المضاربة بالباقي).

ثانیهما: اشتراط التدارك من مال العامل بدل اشتراط الضمان.

و هناك مناقشات أُخر سیأتي بیانها و بیان دفعها إن شاء الله تعالى.

الطریق التاسع عشر: عقد المضاربة بین المودِع و العامل المستثمر بتوسیط البنک

و هنا منهاجان لعقد المضاربة بین المودع و العامل بتوسیط البنك:

المنهاج الأول: یبتني على نفس عقد المضاربة فحسب و هو ما سلکه السید الصدر.

و المنهاج الثاني: هو ما سنشیر إلیه في الطریق العشرین و هو مبتنٍ على عقد المضاربة و اشتراط التدارك الخارجي، کما سیأتي بیانه إن شاء الله تعالى.


[2] ‌. في الطریق التاسع عشر، الجهة الثالثة في الضمان، المسألة الثانیة في بطلان ضمان رأس المال أو صحته في المضاربة.
[3] ‌. في الطریق التاسع عشر، الجهة الثالثة في الضمان، المسألة الثالثة في بدیل الضمان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo