< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ المنهاج الثاني

 

و المضاربة بالمنهاج الأول هي الأُطروحة التي بنی علیها المحقّق الصدر في کتاب البنك اللا رِبَوي، فإنّه رأی أنّ العلاقة التي یمارسها البنك بین المودعین و المستثمرین بحسب طبیعتها الاقتصادیة هي علاقة وسیط بین رأس المال للمودعین و العمل للمستثمرین، و لکنّها أصبحت بالنظر إلى طبیعتها القانونیة علاقتین مستقلّتین: إحداهما بینه و بین المودع، و الأخری بینه و بین العامل المستثمر، و هذه الأُطروحة تؤدّي إلى تنظیم صیاغة أُخری للعلاقة القانونیة على وفق طبیعتها الاقتصادیة.

و الأعضاء المشترکون في عقد المضاربة ثلاثة:

الأوّل: المودع و هو المضارِب، بل الأصحّ أن یقال: المجموع الکلي للمودّعین.

الثاني: العامل المستثمِر و هو المضارَب.

الثالث: البنك و هو الوسیط بینهما و له الوکالة من المودع في اتّفاقه مع العامل المستثمر.

فهنا أعمال و عقود متعدّدة:

الأول: عقد الودیعة بین المودع و البنك.

الثاني: عقد الوکالة، بین المودع و البنك أیضاً، على اتّفاقه مع العامل بالمضاربة من قبل المودع.

الثالث: عقد ضمان الودیعة بأن یضمن البنك الودیعة التي یودعها المودع في البنك.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo