< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/05/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الأولی: إن أموال المودعین في البنک ودیعة أو قرض

 

الجهة الأُولى: إنّ أموال المودعین في البنك ودیعة أو قرض

إنّ المالك المودع هل یلزم علیه في هذه الطریقة أن یجعل ماله ودیعة عند البنك أو یمکن جعله عند البنك بعنوان القرض؟

و لابدّ من التوجّه إلى جهات الافتراق بین الودیعة و القرض([1] ) ثمّ البحث حول القولین:

افتراق القرض و الودیعة:

إنّ الودیعة لیس تملیکاً للعین، بخلاف القرض فإنّه تملیك.

إنّه یجب على من عنده الودیعة التحفّظ علیه و لا یجوز انتقال ملکیته إلى شخص آخر لا وضعاً و لا تکلیفاً، بخلاف القرض فإنّه یجوز انتقال المال المقترَض إلى الآخر وضعاً و تکلیفاً.

نعم قد یتخیّل أنّ الودیعة یفترق عن القرض في أنّ الودیعة عقد جائز.

و فیه: أنّ ذلك لیس من وجوه الفرق بینهما فإنّ القرض أیضاً عقد جائز فیجب على من عنده الودیعة و القرض فیما لم یعیِّن الأجل إرجاع العین عند طلب المودع أو المُقرض.

و لذا قال صاحب الحدائق: «قد عرفت أن المشهور أن القرض من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها من الطرفين بل ادعي عليه الإجماع.» ([2] )

في هذه المسألة نظریتان:

نظریة المحقق الخوئي
: إنحصار کونها قرضاً

إنّ المحقق الخوئي و بعض الأعلام یعتقدون بأنّ تلك الأموال تکون قرضاً عند البنك و لا یمکن تصویر کونها ودیعة عنده.

نظریة المحقق الصدر
: تصویرکونها ودیعة

إنّ المستفاد من بعض عبارات المحقق الصدر هو أنّ المال في البنك اللا رِبوي ودیعة في البنك و لیس قرضاً، بل فکرة القرض ینافي أُطروحة السید الصدر، لأنّ لازم کونه قرضاً هو دخوله في ملك البنك فلا یبقی وجه لتوسیط البنك في المضاربة بین العامل و المودع بل لابدّ حینئذٍ من اتّفاق عقد المضاربة بین البنك و العامل.

قال: «إنّ کلّ ودیعة تظلّ محفوظة بملکیة صاحبها لها و لا تنتقل ملکیتها إلى البنك عن طریق القرض؛ کما یقع في البنوك الربویة.» ([3] )

المناقشة في کونها ودیعة:

إنّ هذه المناقشة هي التي أوجبت عدول المحقّق الخوئي عن کون تلك الأموال ودائع حقیقیة في البنوك، و بعض الأعلام من تلامذته قرّروا هذه المناقشة بهذا البیان:

«إنّ الوديعة بالمعنى الفقهي عبارة عن إيداع مال عند الأمين المسمّى بالودعي بغاية الحفاظ عليه مع بقاء عينه في ملك مالكه، وهي بهذا المفهوم المحدّد لا تنطبق على الأموال المودعة لدى البنوك، على أساس أن البنوك مسموحة من قبل أصحابها بالتصرف بها ما شاءت و تبديلها بأعيان اُخرى، وهذا لا ينسجم مع مفهوم الوديعة بالمعنى الفقهي.

و من هنا ذكر بعض الأعلام أن الودائع المصرفية لا يمكن تصوير كونها ودائع حقيقية، بحيث تخرج فوائدها عن كونها فوائد ربوية على القرض، و ذلك لأن المالك يأذن للبنك بالتصرف بها، و لا يراد بهذا الإذن السماح للبنك بالتصرف مع بقاء الوديعة في ملك صاحبها، و إلّا لزم حينئذ أن يعود الثمن و الربح إلى المالك بقانون المعاوضة لا إلى البنك، بل يراد بالإذن المذكور السماح للبنك بتملك الوديعة على وجه الضمان بالمثل، و هو معنى القرض، و عليه فتكون الفوائد التي يدفعها البنك إلى المودع فوائد على القرض، وبكلمة أن إباحة التصرف للبنك في الأموال المودعة عنده من قبل أصحابها، إنما هي إباحة في تملّك تلك الأموال بضمان مثلها، فإن صاحب المال إذا أذن للأمين وسمح له بالتصرف فيه تصرفاً ناقلاً، كان معناه الإذن منه بتملك المال على وجه الضمان بالمثل.» ([4] )


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo