< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الثانیة: في الوکالة

 

الجهة الثانیة: في الوکالة

فإنّ المودع لابدّ له من توکیل البنك، لأن یعقد المضاربة بین المودع و بین العملاء و تعیین النسبة المئویة بینهما و اشتراط ما یعتبره کل من الطرفین في المضاربة.

و للبنك أن یأخذ من أصحاب الأموال المودعة مبلغاً تحت عنوان الجعالة أو الإجارة أو غیر ذلك، و له أیضاً أن یأخذ من المودع مالاً بنحو شرط الفعل على تفصیل سیأتي بیانه، فلا یحتاج إلى أخذ مبلغ معین في قبال الوکالة.

الجهة الثالثة: في الضمان

و لابدّ من البحث حول الضمان في مسائل:

المسألة الأُولى: في حقیقة الضمان في المقام

إنّ الضمان على قسمین:

الأول: الضمان بالمعنی المعروف و هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.

الثاني: ضمان الأعیان الخارجیة.

قال المحقق الخوئي: «يصحّ ضمان الأعيان الخارجية، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلاً، و أثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة و ردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها. و من هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقاً للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى و الضابط أن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهّد لا بمعنى الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان.»([1] )

المسألة الثانیة: في بطلان ضمان رأس المال أوصحّته في المضاربة

إنّ أعلام الفقهاء اختلفوا في ذلك على أقوال مختلفة و أنظار دقیقة:

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo