< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الحمل الثاني للروایة التی دلیل علی النظریة بطلان اشتراط الضمان

 

الحمل الثاني للروایة:

إنّه یمکن حمل الرواية على أنها في مقام بيان أنّ المراد الحقيقي للمتعاملين (المالك والعامل) في فرض التضمين هو الإقراض و مرادهما الحقیقي في فرض اشتراط نصف الربح للتاجر هو المضاربة.

جواب السید الصدر
عن الحمل الثاني:

هذا الحمل و إن كان ممكناً أيضاً و لكن قد لا ينسجم مع ظاهر النصّ الذي يتبادر إلى الذهن منه كون التضمين بعنوانه منشأ شرعاً لعدم استحقاق المالك لشيء من الربح، و كون استحقاقه لشيء من الربح بعنوانه منشأ شرعاً لعدم الضمان على العامل، و معناه التنافي بين الأمرين شرعاً.

الحمل الثالث للروایة: من السید الفیروز آبادي
و السید الگلپایگاني

إنّ المضاربة بعد الضمان ینقلب قرضاً قهراً أو مآلاً ، لما دلّت علیه الروایات الواردة في المقام و یصیر الربح بتمامه للعامل.

الجواب عن الحمل الثالث:

إذا التزمنا بأنّ الضمان موجب لبطلان المضاربة فلا یلزم منه أن تصیر المضاربة قرضاً، بل یمکن افتراض بطلان العقد و رجوع المال إلى ملك مالکه مع بقاء إباحة تصرّفات العامل في المال، و الشارع حکم بمالکیة العامل للربح تماماً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo