بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني
44/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الثالثة؛ المسألة الثالثة؛ الروایة الثالثة
الروایة الثالثة: الصحیحة الثالثة لعبد الملك بن عتبة
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى هَلْ يَسْتَقِيمُ لِصَاحِبِ الْمَالِ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِيثَاقَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَهُ شِرْكَةً لِيَكُونَ أَوْثَقَ لَهُ فِي مَالِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. ([1] )
و السند صحیح فإنّ أکثر رجاله مثل سابقه في الجلالة و أما علي بن الحکم فهو أیضاً من الأجلّاء.
[1] . تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص189.، کتاب التجارات، باب الشرکة و المضاربة، ح19؛ الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج3، ص127.، کتاب البیوع، باب84، ح6؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج19، ص19، أبواب المضاربة، باب2، ح3، ط آل البيت.