< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الثالثة؛ في المسألة الثالثة؛ اما اذا کان بنحو شرط النتیجة

 

أمّا إذا کان بنحو شرط النتیجة:

فالأغلب على بطلانه إلا أنّ بعض الأجلّاء صرّح بصحّته في تعلیقته على العروة.

مناقشتان لبعض الأعلام في اشتراط التدارك بنحو شرط النتیجة:

المناقشة الأولى:

إنّ اشتراط التدارك بنحو شرط النتیجة یؤول إلى الضمان بحسب الحقیقة و لا أقلّ من الشك في صحّته و القاعدة تقتضي عدم اعتباره.

ملاحظتنا على المناقشة الأولى:

إنّ اشتراط التدارك بنحو شرط النتیجة یختلف عن الضمان بحسب الحقیقة، فإنّ المراد من الضمان في المقام هو ضمان الأعیان الخارجیة و معنی اشتراط الضمان هو كون العين في عهدة العامل الضامن فعلاً، مع أنّ الأمر في اشتراط التدارك لیس کذلك بل ینتقل ملکیة مال العامل إلى المودع.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo