< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الثالثة؛ في المسألة الثالثة؛ المناقشة الثانیة

 

المناقشة الثانیة:

إنّ اشتراط التدارك بنحو شرط النتیجة ممنوع، لأنّ الملکیة من الأحکام الوضعیة الشرعیة أو العقلائیة التي یکون أمر وضعها أو رفعها بید الشارع، فلا یجوز اشتراطها في ضمن العقد.

ملاحظتنا على المناقشة الثانیة:

إنّ المستفاد من استدلال المحقق الخوئي في کتاب الإجارة صحّة اشتراط التدارك و لو کان بنحو شرط النتیجة.

توضیح ذلك: إنّ المحقق الخوئي قال عند البحث عن جواز اشتراط الشيء في کتاب الإجارة بأنّ للمشروط ثلاثة أقسام، و فصّل بین هذه الأقسام:

القسم الأول: ما ثبت كون اختياره بيد المشروط عليه و لم يعتبر في تحقّقه سبب خاصّ كالملكيّة و الوكالة و نحوهما ممّا يكفي إبرازه بأيّ مبرز كان.

فهنا قال المحقق الخوئي بأنّه لا مانع من أن يبيع داره مشروطاً بأن يكون أثاث البيت مثلاً أو المزرعة الفلانيّة أيضاً ملكاً للمشتري، أو أن يكون وكيلاً عنه في المعاملة الكذائية بحيث تثبت الملكيّة أو الوكالة بنفس هذا الاشتراط، فإنّ زمام هذا الاعتبار بيد المكلّف نفسه، و له الإبراز بأيّ مبرز كان، و الشرط من أحد المبرزات. فكلّما كانت الشرائط من هذا القبيل صحّ اشتراطها في متن العقد و شملها دليل نفوذ الشرط.

القسم الثاني: ما اعتبر فيه سبب خاصّ كالنكاح و الطلاق و الظهار و نحوها.

القسم الثالث: ما لم يكن اختياره بيد المكلّف و لم يكن له إيجاده بالفعل حتى بغير الشرط كاعتبار الوراثة للأجنبي، أو الملكيّة لشخص بعد شهر مثلاً المحكوم بالبطلان لمكان التعليق المبطل.

و قال في هذین القسمین بأنّه لا يصحّ اشتراطهما في العقد على سبيل شرط النتيجة، فلا يسوغ البيع بشرط الإرث، و لا بشرط أن يملك الشي‌ء الفلاني بعد شهر.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo