< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الثالثة؛ في المسألة الثالثة

 

ثمّ أشار إلى التفصیل بین ما کان من قبیل شرط الفعل و ما کان من قبیل شرط النتیجة و قال:

«و قد تلخّص من جميع ما مرّ عدم صحّة شرط الضمان في عقد الإجارة. هذا كلّه فيما لو كان الشرط المزبور من قبيل شرط النتيجة، بمعنى أن يراد بالضمان اشتغال ذمّة المستأجر بقيمة العين أو مثلها حسب اختلاف الموارد، كما هو الحال في غير المقام.

و أمّا لو كان من قبيل شرط الفعل الراجع إلى اشتراط المؤجر على المستأجر و هو أن يدفع مقداراً معيّناً من المال على تقدير تلف العين من غير أن تشتغل ذمّته بشي‌ء، بل على أن يكون هذا الدفع تكليفاً محضاً كسائر الأفعال الخارجيّة من اشتراط الخياطة و نحوها بحيث لو تلفت و مات المستأجر قبل الدفع لم تخرج القيمة عن تركته، لعدم كونه مديناً و لا ذمّته مشغولة بضمان مالي. فإنّ مثل هذا الشرط بما أنّه عمل سائغ في نفسه و له التصدّي له تبرّعاً لكونه إرفاقاً و إحساناً في حقّ الغير، فلا مانع إذن من أن يكون مشمولاً لعموم نفوذ الشرط، فيكون الدفع المزبور السائغ في نفسه واجباً بعنوان الوفاء بالشرط، كما هو الشأن في كلّ عمل سائغ واقع في حيّز الاشتراط من غير مانع».([1] )

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo