< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الخامسة؛ المناقشة الثانیة؛ في ادلة اربعة علی النظریة الأولی

 

الدلیل الثالث: مقتضی عقد المضاربة هو أنه يشترط في الربح الشياع، بمعنى أن يكون كل جزء جزء منه مشتركاً، و لذا جعل هذا الأمر داخلاً في مفهوم المضاربة (أفاده صاحب الحدائق کما تقدّم قبل أسطر).

یلاحظ علیه:إنّ عقد المضاربة و مفهومها لا یقتضي ذلك، لخلوّ معناها عن کیفیة تقسیم الربح بین المالك و العامل.

الدلیل الرابع: النصوص التي وردت في المضاربة الدالّة علی أنّ «الربح بينهما»، و إلیك بعض هذه النصوص:

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo