< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع عشر؛ الجهة الخامسة؛ المناقشة الثانیة؛ في أدلة اربعة علی النظریة الأولی

 

الصحیحة الثانیة للحلبي:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن‌ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالاً مُضَارَبَةً فَيُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. ([1] )

صحیحة أبي الصباح الکناني:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن‌ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُضَارَبَةِ يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى‌ [أَرْض‌] غَيْرِهَا فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ‌ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. ([2] )

صحیحة جمیل بن درّاج:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن‌ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِفِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ الَذِي أَمَرَهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ. ([3] )

صحیحة أبي بصیر:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن‌ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِفِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالاً مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ.([4] )

صحیحة زید الشحّام:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن‌ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِفِي الْمُضَارَبَةِ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ وَ نَهَى أَنْ يَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.([5] )

یلاحظ علیه:

إنّ قوله: «الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا» لا یدلّ على ذلك، بل المستفاد منه هو أنّ الربح لا یختصّ بأحدهما، أمّا کیفیة اشتراکهما في الربح فهي خارج عن نطاق الدلیل، فکما یمکن تفسیرها بالشرکة الإشاعیة، یمکن أیضاً تفسیرها بالشرکة الإفرازیّة. و سیجيء استدلال المحقق الخوئي و أنّ ما أفاده یقتضي ما ذکرناه.

النظریة الثانیة: کفایة الشرکة الإشاعیة في بعض المال (تفصیل المحقق الخوئي
)

إنّ المحقق الخوئي فصّل في المقام بین ما إذا لم يكن وثوق بزيادة الربح عن المقدار الذي جعل لأحدهما تعييناً و ما إذا كان هناك وثوق بزيادة الربح عن المقدار المعيَّن.

 


[2] ‌. من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج3، ص227.، کتاب المعیشة، باب البیوع، ح3842 (رواه بإسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني‌)؛ تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص189.، کتاب التجارات، باب الشرکة و المضاربة، ح23؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج19، ص17، أبواب المضاربة، باب1، ح6، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo