< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق العشرون

 

الرابع: اشتراط البنك من قبل المودع على العامل في عقد المضاربة بأن یتدارك الخسارة المحتملة من ماله بنحو شرط الفعل تدارکاً خارجياً من کیسه، من غیر أن یکون البنك أو العامل ضامناً.

الخامس: اشتراط البنك من قبل المودع على العامل بأن یتدارك نقصان حصول الربح المعیّن المطلوب تدارکاً خارجياً من کیسه، سواء کان بنحو شرط الفعل أو شرط النتیجة.

السادس: إعطاء الوکالة للعامل على الصلح فإنّ الکسر المشاع من ربح المضاربة الذي هو سهم المودع قد یکون أکثر من المقدار الذي یعیّنه البنك شهریّاً و یأخذه من العامل، و حینئذٍ العامل یکون وکیلاً عن المودع في صلح ما زاد على المقدار المعیّن الّذي یأخذه البنك من العامل من سهم المودع.

السابع: اشتراط ملکیة البنك لمقدار من الربح الذي یأخذه المودع بقدر ما زاد على النسبة المئویة المعیّنة من رأس المال، سواء کان اشتراط ملکیة ذلك المقدار بنحو شرط النتیجة أو بنحو شرط الفعل.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo