< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الواحد و العشرون: الجعالة بدل المضاربة

 

الطریق الواحد و العشرون: الجُعالة بدل المضاربة

هنا نظریتان:

النظریة الأُولى: صحّة الجعالة بدل المضاربة

و اختارها صاحب العروة و قد تبعه فیه جمع من أعلام الفقهاء مثل المحقق النائیني و المحقق العراقي و المحقق الحائري و السید أبو الحسن الإصفهاني.

قال صاحب العروة: «يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة، كأن يقول: إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة و لا يلزم أن تكون جامعة لشروط المضاربة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو ديناً أو مجهولاً جهالةً لا توجب الغرر.

و كذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين.»

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo