< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادي/الربا و البنوک /الفصل الثاني عشر: اسس النظام الإقتصادي غیر الربوي؛ الطریق الثاني و العشرون: الجعالة علی عملیة الإقراض

 

الجُعالة على عملیة الإقراض

إنّ في عملیة الإقراض جهات و حیثیات:

الأولى: عقد القرض بما أنّه اعتبار عقلائي أمضاه الشارع.

الثانیة: عملیة الإقراض بما هي عمل صادر من المقرض.

الثالثة: المال المقترض و هو أحد طرفي عقد القرض.

الرابعة: عوض القرض و هو الطرف الآخر للعقد.

و لنا أن نجعل و نعتبر هنا جهة خامسة و هي الجُعالة و متعلّقها هي الحیثیة الثانیة التي أشرنا إلیها و هي نفس عمل الإقراض الصادر من المُقرض الدائن.

و الربا المحرّم عبارة عن ما هو زائد على المال المقترض (أي الحیثیة الثالثة) في عوض القرض(أي الحیثیة الرابعة) بحیث أنّه جعل بإزاء المال المقترض.

أمّا إذا فرضنا جعل الزائد بإزاء نفس عملیة الإقراض بما هو عمل صادر من المقرض (أی الحیثیة الثانیة) على أساس الجعالة (أی الحیثیة الخامسة) یخرج الزائد بذلك عن كونه رباً محرّماً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo