< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الإقتصادي/الربا و البنوک /الفصل الثاني عشر؛ الطریق الثاني و العشرون

 

و لذلك نقول إنّ من حاول الاستقراض على نحو غیر ربويّ لابدّ أن ینشئ جعالة بجعل معیّن على عملیة الإقراض، فيقول: «من أقرضني مائة دولار فله ثلاثون دولاراً.»

و هذه الجعالة داعیة لمالك مائة دولار لأن يُقرضه مائة دولار فيستحقّ عليه ثلاثین دولاراً، و هذا الجُعل لا يوجب کون القرض ربوياً، لأنه ليس بإزاء المال المقترض بل هو بإزاء عملیة الإقراض. و الجعالة موضوعة بإزاء الإقراض بما هو عمل لا بإزاء المبلغ المقترض بما هو مال.

فالمبلغ الزائد على المال المقترض لیس عوضاً منه، بل هو في قبال عملیّة الإقراض فهو خارج عن العوضین.

مناقشتان للسید الصدر في هذه الطریقة:

المناقشة الأُولى: من جهة الصغرى

قد فرض في هذا التقريب أن الدرهم موضوع بإزاء نفس عملية الإقراض لا على المال المقترض، و لكن يمكن أن يقال بهذا الصدد أنّ الارتكاز العقلائي قائم على كون الدرهم في مقابل المال المقترض لا في مقابل نفس الإقراض و جعله بإزاء عملية الإقراض مجرد لفظ.

و عليه فلا نتصور الجعالة في ذلك؛ لأن الجعالة فرض شيء على عمل، لا على مال و بعد إرجاع الدرهم في محل الكلام بالارتكاز العقلائي إلى كونه مجعولاً في مقابل المال لا تكون هناك جعالة بل يكون الدرهم ربوياً لأنّه زيادة على المال المقترض. ([1] )

ملاحظتنا على المناقشة الأولى:

إذا تحقّق القرض و شککنا في أنّ الزیادة وقعت بإزاء عملیة الإقراض أو بإزاء المال المقترض فالارتکاز العقلائيّ یکشف عن قصد المقرض و المستقرض بأنّ الزیادة في قبال المال المقترض.

و أمّا إذا لم یتحقّق القرض و قصدنا إیجاده بنحو صحیح شرعي فلا مجال للتمسّك بالارتکاز العقلائي لأنّا لا نرید الاستکشاف عن القصد الفعلي بل نرید القصد الصحیح الشرعي.

فحینئذٍ نتّفق مع المُقرض بانعقاد الجعالة و نقصد جعل الزیادة بإزاء عملیة الإقراض فلا وجه لعدم تحقّق ما قصدناه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo