< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الربا/الحيل الشرعية /الفصل الثاني عشر: أسس النظام الإقتصادي غیر الربوي؛ الطریق الثاني و العشرون: الجعالة علی عملیة الإقراض؛ تنبیه مهم

 

تنبیه مهمّ:

إنّ نفس نیة وضع الربح بإزاء العمل بعنوان الجعالة لا تکفي في تصحیح کلّ قرض ربويّ بل لابدّ أن تکون ماهیة الجعالة مقصودة دون ماهیة الربح بأن یقصد أخذ المال بإزاء عملیة الإقراض في ما إذا کانت لها المالیة کما إذا تتحمّل إجارة المحلّ و الرواتب الشهرية للموظفین و النفقات و المصارف و التکالیف الیومیة و الشهریة و السنویة مثل الکهرباء و الماء و التلیفون و الغاز و کلفة تبرید المحلّ و أمثالها.

فلو حاول البنك تعیین الربح بصورة النسبة المئویة من رأس المال بغیر ما ذکر، فذلك في الحقیقة قصد ماهیة الربح بصورة ربویة، فلا یمکن تصحیح ذلك بعنوان الجعالة شرعاً.

الطریق الثالث و العشرون: الجعالة على الفعل الخارجي مثل ترمیم البیت

إنّ هذا الطریق یتداول في البنوك و ذلك بأنّ المستقرض بدل الاستقراض الربوي من البنك یتّفق مع البنك بأن یعطيه جعلاً أقساطیاً على تصلیح أدواته أو ترمیم بیته و تعمیره.

فالبنك یأخذ الجعل أقساطاً في قبال تلك الأفعال الخارجیة من التعمیر و الترمیم و التصلیح، و یعطي العمولة التي یریدها المستقرض له، لأن یستخدم عاملاً على التصلیح وکالة عن البنك و یصرف العمولة من قبل البنك في نفقة العامل و ما لابدّ من أن یصرفه لذلك.

یلاحظ علیه:

لابدّ من التفصیل في صحّة الجعالة هنا بین صورتین:

الصورة الأُولى: ما إذا لم یقصد الجاعل الجعالة و الاتّفاق مع العامل بل قصده من أوّل الأمر هو ترمیم البیت بنفسه و البنك أیضاً لم یقصد العمل بل قصد إعطاء المال و أخذ الزیادة علیه، و لذلك لم یعمل أيّ عمل.

و حینئذٍ لا تصدق الجعالة في المقام، لأنّ الجعالة متقوّمة بوجود شخصین: أحدهما الجاعل و الآخر العامل و لابدّ من الاتّفاق بینهما و في هذه الصورة الجاعل هو العامل حقیقة.

الصورة الثانیة: ما إذا قصدا حقیقة الجعالة و قصد الجاعل الاتفاق مع البنك على العمل بعوض الجعل المعیّن و نوی البنك أن یعمل ما هو مقصود الجاعل من غیر بناء قطعيّ على توکیل نفس الجاعل في ترمیم بیته بل له الاختیار في توکیله أو توکیل غیره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo