< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الفصل الثاني عشر؛ الطریق الخامس و العشرون

 

الطریق الرابع و العشرون:

الجعالة على العملیة البنکیة من الوکالة و الضمان و غیرهما

إنّ العملیات التي یمکن للبنك أن یأخذ الجعالة في قبالها أمور:

منها: الوکالة

من الوجوه التي یمکن للبنك أن یأخذ به المال من المودع الجعالة على الوکالة.

نستفید من ذلك لحلّ مشکلة الربا في المعاملات التجاریة و في البنوك و المصارف و معنی ذلك هو أنّ المودع يجوز له إيقاع الجعالة بأن تتعلّق بعقد الوکالة، كأن يقول: «من رضي و قبل وکالتي فله کذا»، فيكون جعالة تفيد فائدة الوکالة، کما قلنا إنّه یجوز إیقاع الجعالة بأن تفید فائدة المضاربة.

و منها: الضمان

إنّ الجعالة قد تقع بإزاء الضمان الذي ضمنه البنك للمودع.

و لم نذکر الجعالة على المعاملات التجاریة مع الشرکات و المؤسّسات و المعامل و المصانع بل الدول و غیرها، لبیانها سابقاً في الجعالة التي هي بدیل المضاربة.

و اعلم أنّ للجعالة خصوصیتین:

الخصوصیة الأولى: هي أنّ الجعالة من الإیقاعات فلا تحتاج إلى القبول.

الخصوصیة الثانیة: هي أنّها جائزة یجوز للجاعل الرجوع فیها قبل العمل.

ثمّ، إنّ مبلغ الجعالة و إن کان مجهولاً و لکن لا یضرّنا ذلك، فإنّ المودع یعطي ما زاد على المبلغ الذي یأخذه للبنك بعنوان الجعالة.

و قد ورد نظیر ذلك في روایات الجعالة:

 

الروایة الأُولى: صحیحة محمد بن مسلم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ‌ فَهُوَ لَكَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.([1] [2] [3] )

الروایة الثانیة: صحیحة زرارة عن أبي عبد الله

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن‌ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ يُعْطَى الْمَتَاعَ فَيُقَالُ مَا ازْدَدْتَ‌ عَلَى‌ كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ. ([4] [5] )

الروایة الثالثة: صحیحة زرارة عن أبي جعفر

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن‌ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَن‌ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عمران عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَتَاعَ فَيُقَالُ لَهُ مَا ازْدَدْتُ‌ عَلَى‌ كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. ([6] [7] )


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo