< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الإقتصادي/الربا و البنوک /الفصل الثاني عشر؛ الطریق السادس و العشرون: الإجارة علی العملیة البنکیة مثل الوکالة

 

الطریق السادس و العشرون:

الإجارة على العملیة البنکیة مثل الوکالة

إنّ الإجارة في هذا الطریق تتعلّق بالعملیة البنکیة التي تشکّل بأمور مختلفة:

منها: وکالة البنك عن المودع

و هنا نحتاج إلى تعمیم مورد الوکالة لعقود أخر بین المودع و العامل، لتوسطه و وکالته عن المودع في عملیة المضاربة أو الشرکة أو البیع والشراء أو الهبة أو الصلح أو غیر ذلك بین المودع و العامل، فیکون البنك أجیراً في عملیة الوکالة عن المودع و بعض أعلام العصر مثل السید السیستاني مدّ ظلّه التزموا بذلك.([1] )

و منها: الضمان

و قد اختلفت أنظار الفقهاء في أخذ الإجارة على الضمان مع أنّهم قالوا بجواز أخذ الجعالة علیه.

و ذلك لأنّ الجعالة على کلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء و الضمان من قبیل ذلك و لذا قلنا بجواز أخذ الجعالة على الضمان و لکنّ الإجارة معاوضة على المنفعة و الضمان لیس منفعة بل هو عمل و لذا قد یقال بعدم جواز أخذ الإجارة على الضمان.

و یمکن أن یقال بأنّ الضمان تعهّد و التزام و المضمون عنه یستفید من تعهّد الضامن و التزامه و ینفعه ذلك فلا إشکال في حصول المنفعة من الالتزام و التعهّد الذي هو من مصادیق العمل.

و منها: أداء دیون المودع

فإنّ البنك يتقاضى الأجرة من المودع بإزاء أعماله و خدماته له، مثل أداء ديون المودع و توسطه في إرسال الأموال إلى طرف المعاملة.

تکمیل للطریق المذکور:

هذا الطریق بهذا الوجه لا یتکفّل بدفع مشکلة الربا في ناحیة الربح الذي یأخذه المودع من البنك على أساس النسبة المئویّة من رأس المال، فلابدّ من تکمیل ذلك بالأمرین المتقدّمین:

أولاً: اشتراط المودع على البنك بأن یتدارك الخسارة المحتملة لو وقعت و أن یتدارك الربح في ما إذا قلّ الربح عن المقدار المعیّن الذي یأخذه المودع من البنك في کلّ سنة تدارکاً خارجیّاً من کیسه.

ثانیاً: لابدّ للمودع من توکیل البنك في صلح ما زاد من الربح على المقدار المعیّن المذکور.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo