< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ال
موضوع: الفقه الاقتصادي/الربا و البنوک /الفصل الثاني عشر؛ الطریق السادس و العشرون؛ حل المناقشتان

 

حلّ المناقشتین:

یعیّن المودع مقداراً مشخّصاً لأجرة البنك و إن کان قلیلاً (مثل دولار واحد أو دینارین أو ألف تومان) فیدفعه إلى البنك و لکن یتدارك قلّة الأجرة بصلح ما زاد على سهم المودع على البنك.

فبهذا تنحلّ المناقشة الأولى لتعیین الأجرة و تنحلّ المناقشة الثانیة لدفع الأجرة فعلاً إلى الأجیر.

 

الطریق السابع و العشرون:

الإجارة على العملیة التجاریة

توضیح ذلك:

إنّ الإجارة تملیك عمل في إجارة الأعمال أو تملیك منفعة في إجارة الأعیان بعوض، و هذا الطریق من قبیل الإجارة المتعلّقة بالأعمال.

فإنّ الأجیر في هذا الطریق هو العامل فیقوم بالعمل التجاري للمودع من غیر أن یشارکه في الربح بل بعنوان الأجیر، فیأخذ أجرته سواء ربحت التجارة أو خسرت.

و هذا الطریق کما یمکن إجراؤه في المعاملات السوقیة کذلك یمکن أن یقوم به البنك، فیأخذ أجرته من المودع.

و هذا الطریق أیضاً لابدّ أن یکمّل بالأمرین، کما تقدّم في الطریق السابق و هما أمران:

أحدهما: اشتراط التدارك الخارجي.

ثانیهما: الوکالة في صلح الزائد.

ملاحظة على هذا الطریق:

إنّ الإجارة بنفسها لا تکفي لحلّ معضلة البنك بل لابدّ للمودع من توکیل البنك حتّی یتّفق من قبله مع الآخرین في العقود الشرعیّة، و لکن هذا الطریق یتفاوت مع الطریق السابق في أنّ الأجرة على العمل التجاريّ لا على الوکالة، فما یأخذه البنك قبال وکالته في العقود الشرعیّة مع الآخرین لیس من باب الأجرة على الوکالة بل من باب الأجرة على الأعمال التجاریّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo