< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /الفروعات الفقهي لمسألة52؛ الفرع الأول

 

فروع في المسائل الفقهية التطبيقية

الفرع الأول: المعاملة مع غير الملتزمين بأداء الحقوق الشرعية

حكم شراء شيء من أشخاص يظنّ عدم تخميسهم أموالهم

السؤال (1): ما حكم الأشياء التي يجب أداء خمسها و تشترى من أشخاص غير ملتزمين بالدين كالذين يُظَنّ عدم تخميسهم أموالَهم، فما حكم ما يشترى منهم فهل يجب أداء خمسه بعد شرائه أم لا؟

جواب صاحب العروة: مادام لم يحصل له العلم العادي بالخلاف يحمل على الصحة و مع فرض العلم بعدم التخميس يشكل الشراء منهم و إن أدّى خمسه بنفسه لأنّه بيع فضولي و يحتاج إلى إمضاء الحاكم.

نعم إن كان الغرض الأساسي من الشراء تملّك ما عدا الخمس و في الخمس يقصد استنقاذ المال منهم من جهة الإحسان و من ثَمّ أداءه لا مانع منه ففي هذه الحال يجب عليه أن يعطي عين الخمس لا قيمتها و إن كان مالكها مخيّراً بين الأداء من العين أو الأداء من القيمة، إذ التخيير كان خاصّاً بالمالك لا غيره.[1]

و التحقیق في الجواب: یجوز الشراء منهم و لا یمنع الظنّ بذلك عن البیع و الشراء معهم و لا یجب الخمس علی المشتري بعد ذلك و إن علم تعلّق الخمس بهذه الأشیاء، غایة الأمر أنّ الخمس بعد البیع ینتقل من المبیع إلی بدله و عوضه و هو الثمن.

المهر الذي تأخذه الزوجة من مال غير مخمّس

السؤال(2): هل في المهر غير المخمّس خمس‌؟

جواب المحقق التبريزي: ليس على الزوجة خمس المهر، وإن لم يكن مخمساً عند الزوج. [2]

و التحقیق في الجواب: إذا أدّی الزوج مهر زوجته من ماله غیر المخمّس، ینتقل خمسه إلی ذمته و لا یجب الخمس علی الزوجة.

الفر ع الثاني: خمس ما يشترى من مال غير مخمّس

شراء بيت من مال غير مخمّس

السؤال (3): من اشترى لنفسه بيتاً من نقود لم يخمّسها هل يتعلّق به الخمس أم لا؟ كيف يكون ذلك إن اشتراه في أثناء السنة ؟

جواب صاحب فقه الصادق: إن كان الشراء في أثناء السنة لا يجب عليه التخميس و إن اشتراه بعد السنة يجب عليه أن يخمّس النقود لا البيت.[3]

و التحقیق في الجواب: إذا کان الشراء في أثناء السنة و کان البیت مؤونة له فلا خمس و إن لم یکن مؤونة فیجب علیه الخمس، و إذا کان بعد مضي سنة علیه فهنا فرضان:

الفرض الأول: کان الثمن فی البیع شخصیاً و بنفس النقود غیر المخمسة فحینئذٍ ینتقل الخمس إلی بدله و هو البیت فإذا قصد تخمیسه فلابد من أداء قیمته بالسعر الحالية، و لایکفي سعر یوم الشراء.

الفرض الثاني: کان الثمن فی البیع کلّياً و أدّی دینه بهذه النقود، کما هو المتعارف فحینئذٍ ینتقل الخمس إلی ذمته و لابد من أن یخمّس بمقدار النقود، و اللازم مراعاة تضخّم النقود عند الأداء.

 


[1] ‌ در اشيائى كه دادن خمس آنها لازم است اگر از يد اشخاصى كه لا ابالى و بى‌باك هستند در امر دين، مثل مردم دهات و صحرانشين كه مظنون باشد ندادن خمس آنها، گرفتن و خريدن از ايشان چه صورت دارد؟ و آيا بعد از خريدن، خمس آنها را بايد داد، يا نه‌؟جواب: ما دام كه علم عادى بر خلاف ندارد مى‌تواند حمل بر صحت كند. و با فرض علم به ندادن آنها، مشكل است شراء از آنها، اگرچه خودش خمس آنها را بدهد، چون بيع آن فضولى است و محتاج است به امضاء حاكم شرع. بلى، اگر غرض اصلى از شراء، تملك ماعداى خمس باشد و در خمس قصد استنقاذ كند من باب الاحسان، و بعد آن را بدهد، ضرر ندارد. و در اين صورت بايد عين خمس را بدهد، نه از قيمت، اگرچه خود مالك مخير بود ما بين دفع عين، و قيمت، چون اين تخيير نسبت به خود مالك است نه غير او.سؤال و جواب (اليزدي)، ج۱، ص110، س190.
[3] س: اگر كسى از پول خمس نداده خانه مسكونى براى خود بخرد خمس دارد يا نه‌؟ در وسط سال بخرد چطور؟ج: باسمه تعالى; اگر در وسط سال باشد; خمس ندارد و اگر بعد از سال باشد; خمس آن پول را بايد بدهد نه خانه را. استفتاءات(الروحاني)، ج1، ص97، س415.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo