< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسألة52؛ السؤال5؛ إیراد المحقق الخوئي علی النظریة صاحب العروة

 

إیراد المحقق الخوئي
على نظریة صاحب العروة
:

ما ذكره على إطلاقه غير تام، فيقع الكلام في موارد أربعة:

أحدها: أن ثوب الإحرام إذا كان من الحرام لا يضرّ بصحّة الحجّ‌، لأن لبس ثوب الإحرام واجب مستقل آخر، و يتحقق الإحرام و لو كان الثوب مغصوباً، و لذا لو أحرم عارياً صح، فإحرامه بالمغصوب كالإحرام عارياً. و قد ذكر المصنف (قدس سره) في المسألة الخامسة و العشرين من كيفية الإحرام أن لبس الثوبين ليس شرطاً في تحقق الإحرام بل هو واجب تعبدي آخر.

ثانيها: أن ثوب الطواف إذا كان مغصوباً لم يصح حجّه و طوافه، لأنّ‌ الستر معتبر في الطواف و حاله حال الصلاة، في اعتباره بالثوب الساتر.

ثالثها: أن السعي لا يعتبر فيه الستر و يصحّ‌ حتى عرياناً، فلا يضر بالسعي إذا كان ثوبه من المغصوب إلّا ما يقال بالنسبة إلى الحركات الملازمة للتصرّف في الثوب المغصوب، نظير ما قيل في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوباً، و لكن قد ذكرنا هناك أن هذا النوع من التصرّف لا يضر بصحّة الصلاة و كذا بصحة السعي، لأن الصادر من المكلف فعلان مستقلان أحدهما مقارن للآخر وجوداً و خارجاً و لا اتحاد بينهما، فلا مانع من أن يكون أحدهما مصداقاً للواجب و الآخر محرماً.

رابعها: أن ثمن الهدي إن كان من عين المال المغصوب بأن اشتراه به فلا ريب في بطلان البيع و عدم دخول الهدي في ملكه فيكون تاركاً للهدي عمداً، و سنذكر في محلّه إن شاء الله تعالى أن الظاهر بطلان حجّه و طوافه، و أما إذا اشتراه بالذمة و وقعت المعاملة على كلي الثمن كما هو الشائع في المعاملات و لكن في مقام الأداء أدى الثمن من الحرام صح هديه و حجّه و أجزأ و إن بقي مشغول الذمة بالثمن.[1]

صحّة غسل المیّت بلباس غیر مخمّس

السؤال (6): إذا غسّل الميت من يلبس لباساً اشتراه بمال غير مخمّس و غير مزكّى هل الغسل صحيح أم لا؟ و ما حكم الحجر الذي يوضع عليها الميت و الإناء الذي يصب به الماء على الميت؟

جواب المحقق البروجردي
: الغسل صحيح، لأنّ أغلب الملابس و الوسائل تشترى بما في الذمّة، نعم إذا اشتريت بمال شخصي و غير مخمّس و غير مزكّى فما كانت من التصرفات في الغُسل التي تعدّ تصرّفاً في مال الغير فالغسل لا يصحّ.[2]

و التحقیق في الجواب: الغسل صحیح، و إن کان لباس المغسِّل غصبیاً.

و الدلیل علی ذلك: إنّ حرکة لباس المغسّل ملازم للغسل، و لا یسري حکم أحد المتلازمین إلی الآخر.

قال صاحب العروة في باب شرائط الوضوء عند بیان الشرط الرابع بلزوم إباحة الماء و ظرفه و مکان الوضوء و مصبّ مائه و هکذا قال صاحب العروة في المسألة 14 من هذا الشرط: إذا کان الوضوء مستلزماً لتحریک شيء مغصوب فهو باطل. و خالفه جمع کثیر من الأعلام، مثل المحقق النائیني[3] و السید جمال الدین الگلپایگاني و السید المیلاني و المحقق الخوئي[4] و بعض الأعاظم[5] .[6]

إیراد المحقق الخوئی
علی فتوی صاحب العروة
:

قد عرفت عدم بطلان الوضوء فيما إذا كانت مقدمته محرمة فكيف ما إذا كانت مقدّمته مباحة، و لكن كان الملازم الخارجي له محكوماً بالحرمة، فإن الحكم بعدم بطلان الوضوء فيما إذا كان ما يتوقف عليه محرماً يستلزم الحكم بعدم بطلانه فيما إذا كان ملازمه محرماً دون مقدمته بطريق أولى، حيث يصدر من المكلف أمران متلازمان و حرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر كما مر[7] .[8]


[2] س . غاسل ميّت در حال غسل دادن ميّت هرگاه لباسى پوشيده باشد كه آن لباس را از مال غير مخمّس و غير مذكّى خريده، غسل صحيح است يا خير؟ و هم چنين تخته و ظرفى كه آب بر روى ميّت مى‌ريزند؟ج بروجردی- صحيح است؛ چون اغلب لباس‌ها و لوازم به ذمّه خريدارى مى‌شود، بلى؛ اگر به مال شخصى غير مخمّس و غير مذكّى خريدارى شده باشد، آن چه غسل مستلزم تصرّف در مال غير باشد، صحيح نيست. استفتاءات (بروجردی)، جلد: ۱، صفحه۸۸.
[6] . العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج3، ص293 و 294.
[8] قال السید المحقق الحکیم: بناء على انتفاء ملاك الوضوء في حال مشروعية التيمم، فان الوضوء إذا كان مستلزماً للحرام سقط التكليف به للعجز، فلا يشرع، و يشرع التيمم، أما بناء على بقاء ملاكه فإنما يبطل إذا كان علة للحرام. لكن تحقق الفرض مشكل، إلا على النحو الذي سبق في اعتبار إباحة المصب. فراجع. المستمسک، ج2، ص437.و قال السید الحکیم في مصبّ ماء الوضوء: و أما اعتبار إباحة مصب مائه فلأنه لو كان غصباً كان وجود الماء على الأعضاء من قبيل المقدمات الإعدادية لوجوده في المصب، فحرمة كونه في المصب تقتضي حرمة مقدماته التي يعلم بترتبه عليها. نعم في ثبوت الإجماع على البطلان حينئذ تأمل أو منع، بل الظاهر ابتناؤه على القول باستحقاق العقاب على فعلها و لو بلحاظ كون فعلها تجرءاً موجباً للعقاب، كما هو الظاهر، فلو منع ذلك كان اللازم القول بالصحة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo