< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسألة59؛ إذا انتقل إلیه مال بلا عوض و علم أنه متعلق الخمس

 

إذا انتقل إليه مال بلا عوض و علم أنه متعلق الخمس

قال صاحب العروة:

و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله‌.

توضیح ذلك:

ما تعلّق به الخمس قد ینتقل بالعوض، مثل البیع و قد ینتقل مجّاناً، مثل الهبة، و قد تکلّمنا عن الانتقال بالعوض و البحث هنا عن الانتقال مجّاناً بلا عوض، و هنا نظریتان مهمّتان بین الأعلام:

النظریة الأولی: صحة النقل و انتقال الخمس ذمّة الواهب(المختار)

قال بها جمع من الأعلام من معلّقي العروة[1] ، و المحقق الخوئي و الشیخ محمد تقي الأملي و هي المختار.

قال المحقق الخوئي
: يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة، إذا كان طرفها مؤمناً و ينتقل الخمس إلى البدل، كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، و ينتقل الخمس إلى ذمة الواهب، و على الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه، و قد أحل الأئمة - سلام اللّه عليهم - ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، و كذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، فيما إذا أباحوها لهم، من دون تمليك.[2]

قال
الشیخ محمد تقي الآملي
: و اما لو كان البيع أو الصلح محاباتيا أو كانت المعاملة الواقعة هبة و نحوها من أسباب النقل بلا عوض فيمكن القول بإجراء ذلك مجرى الإتلاف فيتعلق مقدار الخمس بذمة الناقل.[3]

النظریة الثانیة: عدم انتقال مقدار خمسه

و قد اختاره صاحب العروة و السید عبد الأعلی السبزواري و صاحب المرتقی و الشیخ علي الصافي الگلپایگاني.

قال صاحب العروة في المتن: و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله‌.

و قال المحقق الشيخ علي الصافي الگلپایگاني: و ان انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك اهله، لأنّ‌ هذا المقدارملكهم أو متعلق حقهم بالنحو الّذي يتعلق حق الرهانة و نظائره بالعين.[4]

قال السید عبد الأعلی السبزواري
: للأصل، و عدم حصول موجب لانتقاله إلى الموهوب له.[5]

و هکذا قال
صاحب المرتقى في الفقرة السابقة: لانه بيع ما لا يملك او ما فيه الحق، فتتوقف صحته على اجازة الحاكم الشرعي، لانه ولي الفقراء و نائب الامام... و الحال بعينه في غير البيع من المعاوضات لعدم الفرق ظاهراً.[6]

فروع في المسائل الفقهية التطبيقية

الفرع الأوّل: التصرّف في أموال من لا يخمّس

التصرف في مال مجهول أمر تخميسه

السؤال (1): هل يجوز التصرف في مال مجهولٍ تخميسُه ممّن لا يخمّس و لا يزكّي؟

جواب المحقق الحائري
: إن لم يُعلَم أنّه من تلك الأعيان غير المزكاة و غير المخمّسة فلا إشكال –ظاهراً- في التصرّف فيه.[7]

و التحقیق في الجواب: إذا نقل المالك إلینا المال المتعلّق به الخمس بمعاملة معاوضیة مثل البیع فینتقل الخمس إلی الثمن فلا إشکال في التصرّف فیه و إن علمنا بتعلّق الخمس به قطعاً، و إذا نقله إلینا بلا عوض مثل الهبة أیضاً، فینتقل الخمس إلی ذمته و لا خمس فیه، فهنا أیضاً لا إشکال في التصرّف فیه.

و أما إذا لم‌ینقله إلینا بل بقي علی ملکه و أباح لنا التصرّف فیه ففي صورة عدم العلم بتعلّق الخمس به لا إشکال في التصرّف فیه.

و الدلیل علی ذلك: منطوق الجواب صحیح بلاإشکال و بلا خلاف بین الأعلام، و لکن هنا غیّرنا الجواب، لأنّ مفهوم ما أجاب به هو الإشکال في التصرّف فیه في ماإذا علمنا بتعلّق الخمس بالمال المذکور، مع أنّ إطلاق هذا المفهوم باطل عندنا.

تصرّفات الضيف في أموال المضيِّف غير المخمّسة

السؤال (2):
هل يجوز الأكل و الشرب في ضيافة من لا يُخمّس و لا يعطي سهم الإمام و لا يزكّي أمواله و كذا المعاملة معهم؟

جواب المحقق الحائري
: لا إشكال في التصرّف فيما لا يقين له بتعلّق حقوق الناس به و لا يجوز مع اليقين بذلك.[8]

و التحقیق في الجواب: أما التصرّف بالأکل و الشرب في ما لا یقین بتعلّق الخمس به فلا إشکال فیه.

و أما التصرّف بهما في ما تیقّن بتعلّق الخمس به فإذا کان بإباحة المضیّف بالأکل و الشرب من ماله للضیف فلا یجوز.

و أما إذا کان بنحو الهبة له فینتقل الخمس إلی ذمّة المضیّف فیجوز التصرف فیه بالأکل و الشرب، کما یُعطي الطعام للضیف کي یأتي به إلی بیته (مثل ما هو المتعارف في بعض المجالس)

و أما المعاملة مع من لایخمّس فلا إشکال فیه و إن علم بتعلّق الخمس بالعین، فإنّ المعاملة نافذة و ینتقل الخمس من العین إلی عوضه.


[1] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص124.
[6] المرتقی إلی الفقه الأرقی (الخمس)، ص198.
[7] ۲۷۶ - (س) گرفتن وجه مجهول از كسانى كه حقوق واجبه نمى‌دهند از قبيل خمس و زكوة، جائز است تصرّف در آن يا نه‌؟(ج) - در صورتى‌كه معلوم نباشد كه همان اعيان غير مزكّى و غير مخمّس است، ظاهراً اشكالى نداشته باشد، والله العالم، الاحقر عبدالكريم الحائرى.استفتاءات (حائری یزدی)، ص۱۱۲.
[8] ۲۸۲ - به مهمانى رفتن در خانه‌هاى اشخاصى‌كه خمس و سهم امام عليه السلام و زكوة نمى‌دهند، رفتن و اكل غذاى آن‌ها و معامله با آن‌ها چه صورت دارد؟(ج) - تصرّف در آن‌چه يقين ندارد كه حقوق ناس در آن‌ها هست اشكالى ندارد و با يقين جائز نيست تصرّف.استفتاءات (الحائري الیزدي)، ص115.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo