< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53؛ المسألة الثانیة: ارتفاع قیمة ما خمسه أو ما لا خمس فیه؛ المطلب الأول؛ النظریة الرابعة

 

النظرية الرابعة: تفصيل المحقق الحكيم

يظهر منه في المستمسك و تعليقته على العروة تقييداً بالنسبة إلى التفصيل الذي ذکرناه في النظریة الثالثة عن المحقق الخوئي، فإنّه أولاً فصّل بين القسمین:

القسم الأول: المملوك بغير المعاوضة، كالإرث، فقال بعدم وجوب الخمس فیه.

القسم الثاني: المملوك بالشراء و المعاوضة، و هنا أیضاً فصّل بین صورتین:

الأولی: هي بأن یبیعه بجنس الثمن، فما اشتراه قد باعه بجنس الثمن، كأن اشتراه بمأة دينار و باعه بمأتي دينار. فقال بوجوب الخمس في ارتفاع القیمة.

الثانیة: هي بأن یبیعه بغير جنس الثمن، كما لو اشترى فرساً بمأة دينار و باعها ببقرة فقال بأنّه لا يجب الخمس في ارتفاع قیمتها.

قال المحقق الحكيم: ... هذا [عدم وجوب خمس ارتفاع القیمة بعد البیع] إذا ملكها بغير معاوضة فباعها، كما لو ورثها فباعها، أو وُهبت له فباعها، أو اشتراها للاقتناء فباعها بغير جنس الثمن، كما لو اشترى فرساً بدينار فباعها ببقرة أو بدراهم مع زيادة قيمتها في جميع ذلك، فإنه لا خمس عليه في جميع ذلك، لعدم الزيادة المالية.

أما إذا ملكها بالمعاوضة للاقتناء فزادت قيمتها فباعها بأكثر من الثمن، وجب الخمس في الزيادة حينئذ، لصدق الفائدة. فإطلاق وجوب الخمس في الزيادة إذا باع العين - كما في المتن - غير ظاهر. إلا أن يكون منصرف كلامه صورة البيع بزيادة على الثمن.[1]

و قال في تعليقته على العروة: [يجب الخمس] إذا كان قد اشتراه بجنس الثمن، وإلّا لم تجب، كما إذا ملكه بالإرث والهبة.[2]

الشيخ زين الدين: إذا كان قد ملكها بمعاوضة من جنس الثمن لامطلقاً.[3]

إيراد المحقق الخوئي عليه:

قال المحقق الخوئي: ... و أمّا إذا باعه بجنس آخر كالعُروض كما لو اشترى شياه بالدنانير ثمّ‌ باعها بالبعير فهل يجب الخمس حينئذٍ؟ استشكل فيه بعضهم، للتشكيك في صدق الفائدة. و لكنّه في غير محلّه.

و لا فرق في صدق الزيادة المحقّقة لعنوان الفائدة بين كون الثمن من النقود أو العروض، إذ الاعتبار في نظر العقلاء لدى ملاحظة المعاملة و مقايسة الربح و عدمه بماليّة ما يدخل في الكيس عوضاً عمّا خرج، و لا نظر بوجه إلى الخصوصيّة الشخصيّة. و من ثمّ‌ تراهم لا يرتابون في صدق الفائدة مع الزيادة المزبورة.

و إن باعه بنقد آخر غير النقد الذي اشترى به أوّلاً، كما لو اشترى الشاة بدينار فباعها بليرة ذهبيّة أو ريال سعودي أو إيراني، فيصحّ‌ أن يقال: إنّه ربح كذا ديناراً، نظراً إلى أنّه تلاحظ قيمة الدينار لا شخصه. فلا فرق إذن في صدق الفائدة بين كون الثمن الثاني من جنس الثمن الأوّل أو من غيره. و على الثاني لا فرق بين النقود و العروض، لكون الملحوظ هي الماليّة التي هي الميزان عند العقلاء حسبما عرفت.[4]

المطلب الثالث: فيما إذا قصد الاتجار بها

النظرية الأولى: وجوب الخمس مع إمكان بيعها

قال الشيخ الأنصاري: لا شك أنّ‌ الربح يصير متعلّقا للخمس بمجرّد الظهور دون الإنضاض[5] على الأقوى.[6]

قال صاحب العروة: ... و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها.[7]

یلاحظ علیه:

وجوب الخمس هنا مختصّ بما إذا تملّکها بالمعاوضة، و أما إذا تملّکها بغیر المعاوضة فلا خمس، کما سیأتي بیان ذلک في النظریة الثالثة.


[2] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص127.
[3] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص128.
[5] أي تحققه في الخارج.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo