< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53؛ المسائل الفقهیة التطبیقیة؛ المصداق الثالث؛ ارتفاع قیمة الأرض بعد موت صاحبها

 

ارتفاع قيمة الأرض قبل موت صاحبها

سؤال (5): أرض زراعية مخمّسة ارتفعت قيمتها قبل موت مالكها هل يجب الخمس في الزائد؟

جواب المحقق التبريزي: لا يلزم تخميسها.[1]

و التحقیق في الجواب: لابد من التفصیل فالمسألة تارة تلاحظ بالنسبة الی المیت و أخری بالنسبة الی الوارث.

أما حکم خمسها بالنسبة الی المیت فالمسألة لا تخرج عن صورتین:

الأولی: أن یکون تملکها لا بقصد التجارة بل للانتفاع بها و لم یبعها فهنا لا یجب الخمس فی الزائد.

الثانیة: أن یکون تملکها بقصد التجارة و لم یبعها فهنا فرضان:

الفرض الأول: أنه اشتراها ثم خمسها فهنا یتعلق الخمس بها.

الفرض الثانی: أنه استلمها بغیر معاوضة کالهبة فخمسها فهنا لا یتعلق بها الخمس.

و أما حکم خمسها بالنسبة الی الوارث فعلی فرض وجوب الخمس علی المیت یتعلّق خمس ارتفاع القیمة بنفس العین و إذا مات المورّث ینتقل الخمس من العین الی ذمة المیت لما ذهبنا سابقاً الی ان خمس العین الموروثة بالموت ینتقل الی ذمته و یصیر من دیونه فیجب علی الورثة اداء دیون المیت قبل التصرف فی الارث.

و الدلیل علی ذلك: ما تقدّم في المطلب الأول من أنّ المال الذی لا یجب فیه الخمس او الذی خمّس ما لم یبع –کما هو مفروض السوال- لا یجب فیه الخمس.

و ما قلناه في المطلب الثالث من التفصیل بین ما حصل له بالمعاوضة و ما حصل له بغیر المعاوضة، و أما دلیل انتقال خمس العین الموروثة إلی ذمّة المورّث فقد تقدّم في مسألة 50، فراجع.

شراء أرض بمال لا خمس فيه و بناءه بمال غير مخمّس

السؤال (6): تمّ شراء قطعة أرض بمبلغ غير خاضع للخمس وتمّ بناء هذه القطعة بمبلغ متعلّق للخمس وغير مخمّس، فإذا تمّ بيع البيت هل يجب تخميس ثمن بيع القطعة أو تخميس ثمن البناء فقط؟

جواب السيد المحقق السيستاني: يجب تخميس ثمن البناء وارتفاع قيمة الأرض أيضاً إذا كان شراؤها للاتّجار بها.[2]

و التحقیق في الجواب: إنّه یجب الخمس فی ثمن البناء أصله و ارتفاع قیمته بالسعر الحالي و أما الأرض فیجب فی ارتفاع قیمتها مع قصد الاتجار و ان لم یبعها.

و الدلیل علی ذلك: لزوم أداء خمس البناء سابقاً و صدق الفائدة علی ارتفاع قیمة الأرض و البناء.

ارتفاع القيمة أياماً بعد تخميسها

السؤال (7): الأرض المخمّسة بيعت بعد أيام من تخميسها، هل يجب الخمس في ارتفاع قيمتها؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: إن اشتراها للتجارة يكون ارتفاع قيمتها من أرباح سنة ارتفاع قيمتها و إن اشتراها للانتفاع بها يكون ارتفاع قيمتها من أرباح سنة الشراء وفي الصورتين إن لم يصرفها في مؤونة تلك السنة يجب أداء خمس الزائد.[3]

و التحقیق في الجواب: الأرض المخمسة التی بیعت بعد ارتفاع قیمتها سواء کان اقتناؤها للاتجار بها أم کان للانتفاع بها، ففیه التفصیل بین ما کان تحصیله بغیر المعاوضة کالهبة فلا یجب فیه الخمس و ما کان بالمعاوضة کالشراء فیجب فیه الخمس.

 

أنحاء تعلّق الخمس بالأرض

السؤال (8): كيف يتعلّق الخمس بقِطَع الأراضي في الحالات التالية:

١ـ إذا اشتراها بأموال مخمّسة و دار عليها الحول؟

٢ـ إذا اشتراها بأموال غير مخمّسة ودار عليها الحول؟

٣ـ الحالة الأولى وقد باعها بربحٍ؟

٤ـ إذا أعطته الدولة تلك القطعة هدية ودار الحول عليها؟

٥ـ كلّ الحالات السابقة في حالة وجود سياج[4] و في حالة عدم وجود السياج؟...

جواب السید السیستاني:

١ـ لا خمس فيها.

٢ـ إذا كانت الأرض غير محجّرة بقصد الإحياء تعلّق الخمس بالسعر المدفوع فقط.

٣ـ يجب إخراج خمس الأرباح إذا لم تصرف في مؤونة سنته.

٤. إذا لم تكن محجّرة بقصد الإحياء فلا خمس فيها إلّا في مقدار ما صرفت عليها في سبيل تحصيلها، وإلّا وجب الخمس بالقيمة الفعليّة.

٥ـ ظهر ممّا سبق...[5]

و التحقیق في الجواب: نفرض هنا حکم نفس قطع الأراضي من دون ملاحظة تقییده بقصد التجارة، فهنا أجوبة علی ترتیب الأسئلة:

1. لا خمس فيها و إن ارتفعت قیمتها علی ما هو المفروض من عدم البیع.

2. یتعلّق الخمس بأصلها و ارتفاع قیمتها فیجب الخمس فیها بالسعر الحالي.

3. یتعلّق الخمس بارتفاع قیمتها.

4. إذا کانت ملکاً للدولة ولو بالتحجیر فأهدتها إلیه و لم تکن مؤونة له فلابد من تخمیسها بالسعر الحالي إذا دار علیها الحول، و أما إذا کانت مؤونةً له فلا خمس فیها.

5. لا دخل في التحجیر إلا في ملکیة الدولة، فالجواب یظهر من جواب السؤال الرابع.

نعم إذا فرضنا عدم ملکیة الدولة فلا تصحّ الهبة و حینئذٍ إذا حجّرها بنفسه و کانت من أراضي الأنفال، یصیر مالکاً لها بالتحجیر و لکن قلنا بعدم الخمس في أصلها و في ارتفاع قیمتها.

و الدلیل علی ذلك: أما السؤال الأول و الثاني و الثالث فتقدّم في المطلب الأول و الثاني، و أما السؤال الرابع فمبني علی ملکیة الدولة و مسألة خمس الهبة و هکذا علی ما قلنا من عدم وجوب الخمس في ما إذا تملّک الأرض بالتحجیر في ما إذا کان من أراضي الإمام.


[2] الموقع الرسمي للسيد المحقق السيستاني.
[4] الحفاظ علی حدود الأرض یقال له في الفارسیة «فنس» و هو من مصادیق تحجیر الأرض.
[5] الموقع الرسمي للسيد المحقق السيستاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo