< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53؛ المسائل الفقهیة التطبیقیة؛ الفرع الثاني؛ المصداق الأول: الممتلکات غیر النقدیة؛ النظریة الثالثة: التفصیل

 

النظریة الثالثة: التفصیل بین القرض و الغصب و ثمن البیع و بین الخمس

أما بیان تفصیل الأستاذ السيد الشبيري الزنجاني:

لا يلاحظ ارتفاع القيمة و انخفاضها في مسائل القرض و ثمن المعاملة و نحوهما ممّا يكون ديناً في ذمة الأشخاص، لا يمكن أن يستدلّ لتأثير ارتفاع القيمة في هذه المسائل بكون العملات الورقية لا اعتبار ذاتي لها بل اعتبارها بالداعم لها، لأنّ المعاملة بين الطرفين لا تقع على الداعم، إذ هما لا يلتفتان -حين المعاملة- إلى الداعم، بل تقع المعاملة على العملات فعليه في مسألة الغصب و القرض و ثمن المعاملة و ... لا يلحظ التضخم و المقدرة على الشراء بل يدفع ما تعلّق بالذمة.

و أمّا في باب الخمس فيختلف الأمر لأن المناط في وجوب الخمس تحقق الغنيمة، فإذا اشترى شخص–في العام السابق- شيئاً بألف تومان و في هذا العام اللاحق على أثر التضخم ارتفعت قيمة ذاك الشيء ليكون سعره ألفي تومان ففي هذه الصورة لم يستفد و يغتنم شيئاً.

و إذا فرضنا أن ذاك الشيء الذي اشتري بألف تومان في العام و في العام اللاحق ارتفعت قيمته حتى عادل خمسة آلاف تومان و كان ألف تومان من هذا الزائد مسبباً عن التضخّم، ففي هذه الصورة ثلاثة آلاف منها فقط تعدّ غنيمة و ربحاً.

فلذا يلزم ملاحظة مسألة التضخّم في باب الخمس و المناط فيه هو استطاعة الناس بالنسبة إلى شراء أساسيات ما يحتاجون إليه في المعاش.[1]

یلاحظ علیه:

ما أفاده من التفصیل بین باب الغصب و القرض و ثمن المعاملة فالملاک فیها القیمة الاسمیة و بین باب الخمس فالملاک فیه القیمة الواقعیة، فلیس علی ما ینبغي، لأنّ الملاک في جمیع هذه الأبواب القیمة الواقعیة، فإنّ في باب الغصب مثلاً لابد من جبران الضرر علی المغصوب منه بالضرر الواقعي و إذا قلنا بأنّ الملاک القیمة الاسمیة فما یدفع به الغاصب للمغصوب منه فلیس جبراناً للضرر الواقعي فلیس مبرئاً للذمّة. و هکذا الأمر في باب القرض و ثمن المعاملة.

نعم هنا نکتتان:

الأولی: إذا لم يفرق العرف بين القیمة الاسمیة و الواقعیة كأن كان الاختلاف بينهما یسیراً جدّاً فهنا العرف یلغي ملاحظة القیمة الواقعیة لقلّة الفارق و لیس معنی ذلک إلغاء القیمة الواقعیة في جمیع الموارد.

و لذلک تری أن بعض الأجلاء و بعض الأساطین من أساتذتنا یحتاطون بالمصالحة في ما إذا اختلفت القیمة الواقعية و القیمة الاسمیة اختلافاً فاحشاً.

الثانیة: إذا اتفقا أو رضیا المقرض و المستقرض و هکذا المدین بثمن المعاملة و هکذا المدیون بقیمة ما غصبه علی أن یکون الملاک بینهما القیمة الاسمیة في القرض و ثمن المعاملة و ضمان الغصب، فلا یجب علیه ضمان انخفاض العملة و هبوطها.

خمس ارتفاع قيمة كتب مكتبة

السؤال (13): شخص كان عنده مكتبة مثلاً و ارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع الأسعار بصورة عامة في جميع الأشياء، فهل يجب عليه تخميس ارتفاع القيمة بعد الالتفات إلى أن ارتفاع القيمة لم يخص المكتبة بخصوصها حتى يعدّ ذلك ربحاً، و إنما هو ارتفاع في جميع الأشياء؟

جواب المحقق الخوئي
: إذا كان بائع الكتب فيجب عليه التخميس و إلّا فلا يجب، إلّا على تقدير البيع و عدم صرف الربح في المئونة في سنة البيع كسائر الأرباح.[2]

و التحقیق في الجواب
: إنّ ارتفاع قیمة جمیع الأشیاء بمعنی باب هبوط قیمة العملة فلا خمس علی التاجر الذي هو بایع الکتب و لا علی صاحب المکتبة الشخصیة.

و الدلیل علی ذلك: هو أنّ الملاک في صدق عنوان الفائدة ارتفاع القیمة الحقیقیة، لا ارتفاع القیمة الإسمیة، و هنا أولاً: لا یصدق ارتفاع القیمة الحقیقة و ثانیاً: لا تصدق الفائدة العرفیة، فلا خمس علیه.

شراء الشقة و بيعها بقيمة أعلى

السؤال (14): أحد المؤمنين يؤدي خمس ماله رأس كل سنة، و كان قد اشترى بيتاً للسكن منذ عشر سنوات بمائة ألف ليرة لبنانية (و أدى خمسها كاملا) ثم بعد ذلك باع المسكن بثلاثة ملايين ليرة [و الأغلب أنّ منشأ ذلک هو التضخم و هبوط قیمة العملة، لا ارتفاع القیمة الواقعیة]، و بنى بيتاً في بلده و جاء رأس سنته و لم يسكن البيت بعد، فهل يجب الخمس في البيت أم لا؟

جواب المحقق الخوئي
:
إذا جاء رأس سنة بيع الشقة (المسكن) و لم يسكن في البيت وجب دفع خمس ما يعادل الربح من البيت بقيمته الفعلية، و لا اعتبار بسنة الجعل و لا يلزم العمل به.[3] [أي: لا اعتبار بسنته الخمسیة الجعلیة لکلّ سنة بل یجعل لربح المسکن الأول الذي باعه سنة تخصّه]

تكملة السؤال:
و لو فرضنا أنّه سكنه و بقي عنده فائض على رأس ماله‌ المخمّس، فهل يجب في ذلك الفائض من المال الخمس، أم لا؟

الجواب: نعم يجب إذا جاء رأس سنة البيع و لم يصرف في المئونة كما فرض تخميسه.

و التحقیق في الجواب: أما البیت الثاني ففیه صور:

الأولی: إذا کان مؤونة فلا یتعلّق الخمس به و إن لم یسکن فیه قبل مضي سنة عن بیع البیت الأول.

و الثانیة: إذا لم یکن مؤونة فوجوب الخمس علی البیت الثاني مبنيّ علی أن یکون الربح الحاصل من بیع المسکن الأول ارتفاعاً لقیمته الواقعیة فحینئذ یجب علیه الخمس عند مضي السنة من بیع المسکن الأول أو عند رأس سنته الخمسیة و هو مخیّر في اختیار أيّ منهما، و أما إذا کان الفائض من جهة التضخّم و ارتفاع القیمة الاسمیة، فلا خمس في البیت الثاني.

و الثالثة: ما إذا کان ارتفاع القیمة مرکّباً من کلیهما (أي ارتفاع القیمة الحقیقیة و الاسمیة) و حکم ذلک هو أنّه لابدّ من ملاحظة النسبة المئویة بینهما، ففي ارتفاع القیمة الحقیقیة یتعلّق به الخمس و في ارتفاع القیمة الاسمیة فلا خمس فیه.

و الرابعة: إذا تردّد النسبة المئویة في ارتفاع القیمة الحقیقة، فیتعلّق الخمس بالمقدار الأقلّ ()تجري البرائة بالنسبة إلی المقدار المشکوک من الخمس.

و الخامسة: إذا تعسّر تعیین النسبة المئویة بینهما، فلابدّ من المصالحة مع الحاکم الشرعي.

أما جواب تکملة السؤال: فهو أنّ ارتفاع القیمة الواقعیة یتعلّق به الخمس إذا لم یصرف في المؤونة و ارتفاع القیمة الاسمیة فلایتعلّق به الخمس. و أما سایر الصور من ترکیب ارتفاع القیمة من الواقعة و الاسمیة و غیره، فیعلم ممّا سبق في الصورة الثالثة و الرابعة و الخامسة.

و الدلیل علی ذلك: أما حکم الصورة الأولی فواضح.

أما الصورة الثانیة فوجوب الخمس مبني علی أن یکون ارتفاع القیمة واقعیةً، و أما السنة الخمسیة فهو مخیّر بین أخذ سنته الخمسیة الجعلیة لکلّ سنة، کما هو المعروف بین الأعلام أو أخذ السنة الخمسیة التي تخصّ لبیع المسکن الأول، کما یجیزه المحقق الخوئي و نحن أیضاً اخترنا جواز جعل سنة تخصّ لکلّ ربح. أما الصورة الثالثة، فیعلم ممّا سبق. أما الصورة الرابعة لجریان البرائة بالنسبة إلی التکلیف المشکوک. أما الصورة الخامسة، لأنّ الحکم عند تعسّر تعیین الموضوع هو المصالحة مع الحاکم الشرعي.


[1] تفصیل السيد الشبيري الزنجاني: در باب قرض، ثمن معامله و امثال اينها كه در زمان گذشته ديني بر ذمه شخص آمده، تنزل و ترقي قيمت نبايد در نظر گرفته شود. نمي‌توان به اين استدلال كه پول خودش اعتبار ذاتي ندارد و اعتبار آن به پشتوانه است، ترقي قيمت را تاثير داد زيرا معامله در برابر پشتوانه انجام نمي‌شود و طرفين معامله هنگام انجام آن اصلا توجهي به مفهوم پشتوانه پول ندارند و معامله بر اساس خود پول (نه پشتوانه) صورت مي‌گيرد. بر اين اساس، در باب غصب، قرض، ثمن معامله و... لحاظ قدرت خريد نبايد بشود و همان مافي الذمه بايد پرداخت شود.اما در باب خمس چنين نيست، زيرا ملاك وجوب خمس غنيمت است. اگر شخصي پارسال چيزي را به هزار تومان خريده بوده و امسال در اثر تورم همان چيز دو هزار تومان مي‌ارزد، در اينصورت هيچ فايده و غيمتي حاصل نشده است. اگر فرضا چيزي كه شخص آن را در سال گذشته هزار تومان خريده، امسال پنج هزار تومان قيمت داشته باشد و هزار تومان آن به خاطر تورم باشد، در اينصورت تنها سه هزار تومان آن غنيمت و ربح شمرده مي‌شود. بنابراين در باب خمس بايد مسأله تورم را در نظر گرفت و ملاك در آن هم ميزان تغيير قدرت خريد مردم نسبت به لوازم اوليه زندگي است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo