< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب / المسألة54؛ المطلب الثالث:عدم البیع بعد تمام السنة عامداً

 

المطلب الثالث: عدم البيع بعد تمام السنة عامداً

النظرية الأولى: ضمان ارتفاع القیمة، إذا بقي الارتفاع إلى تمام السنة
(المختار)

و هي الظاهر من کلام صاحب الجواهر[1] و قد ذهب إليه صاحب العروة، و السید أبو الحسن الإصفهاني و المحقق الحکیم و السید الگلپایگاني و صاحب المرتقی و الشیخ المحقق الفیّاض.

قال صاحب العروة: نعم‌ لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه‌.[2]

و هکذا قال بها الفقیه الأعظم السيد أبو الحسن الإصفهاني و تبعه السيد الگلپایگاني.[3]

و قال المحقق الحكيم: إن هذا مبني على تعلق الخمس بمجرد ظهور الربح، الحاصل بزيادة القيمة و المالية.[4]

قال صاحب المرتقى: لا ترخيص من الشارع في تأخير الخمس بعد تمام السنة. و مقتضى ذلك لزوم الاداء فوراً، فاذا تعمد عدم البيع كان ذلك تفريطا بالزيادة السوقية و اتلافا لها، فلا يرتفع الخمس برجوع القيمة الى رأس المال بل ينتقل الى الذمة بعد تلف العين. كما هو الحال في اتلاف العين المتعلقة لحق الخمس قبل ادائه، كما أشرنا اليه فيما تقدم.[5]

قال الشيخ الفياض: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة، و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة. نعم، إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة و استقر وجوب الخمس فيها و لم يبعها عمدا و من دون عذر و لم يخرج خمسها، و بعد ذلك نقصت قيمتها، فيضمن خمس النقص على الأظهر؛ باعتبار أن ذلك مستند إلى تقصيره.[6]

إيرادان من المحقق الخوئي
:

الإیراد الأول: على تعبير صاحب العروة
بـ «الضمان»

قال المحقق الخوئي: لا دليل عليه بوجه، ضرورة أنّ‌ نقصان الماليّة لا يستوجب الضمان بتاتاً، لانحصار موجب الضمان بتلف المال، إمّا ذاتاً أو وصفاً، كما لو جعله معيباً، حيث يضمن حينئذٍ صفة الصحّة، و أمّا تلف الماليّة التي هي أمر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد فليس هو من موجبات الضمان، إلّا إذا أتلف تمام الماليّة بحيث كانت العين معه في حكم التالف و إن كانت موجودة، كما لو غصب نقداً رائج المعاملة كالدينار فسقط عن الاعتبار و أصبح قرطاساً لا يسوى فلساً واحداً، فإنّه نظير المال الملقى في البحر في السقوط عن الماليّة و إن كانت العين موجودة. و أمّا دون البلوغ هذا الحدّ بحيث كانت الماليّة باقية و إن نقصت عمّا كانت عليه فطرأ التلف على مقدار من الماليّة لا على نفس المال، فلم يدلّ‌ أيّ‌ دليل على ضمانها.

و من ثمّ‌ لو غصب مالاً فأبقاه عنده حتى نزلت قيمته السوقيّة ثم ردّه إلى المالك خرج عن عهدة الضمان و إن كان آثماً، إذ أنّ‌ ضمان اليد مغيّا بالأداء بمقتضى ما ورد من قوله أنّ‌: «على اليد ما أخذت حتى تؤدِّي»[7] ، و قد أدّى العين بنفسها حسب الفرض، و لا دليل على ضمان الماليّة التالفة التي هي أمر اعتباري لا تقع تحت اليد كما عرفت.

و عليه، فالتعبير بالضمان كما جاء في المتن كأنه في غير محلّه، بل كان الأولى أن يعبّر بعدم سقوط الخمس بدلاً عن التعبير بالضمان.[8]

ملاحظتنا علی الإیراد الأول:

لا یمکن المساعدة علی ذلک، فإنّ المالیة الاعتباریة قائمة بالمال فإنّ أخذ المال من شخصٍ، أخذٌ للمالیة الاعتباریة القائمة بهذا المال، فتکون المالیة تحت ید الآخذ، فلابدّ من أن یؤدّیها إلیه بمقتضی «على اليد ما أخذت حتى تُؤَدِّي» و نتیجة ذلک ضمان المالیة الاعتباریة القائمة بالمال، و سنشیر إلیه بالتفصیل إن شاء الله تعالی.


[5] المرتقی إلی الفقه الأرقی (الخمس)، ص204.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo