< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة54؛ المطلب الثالث؛ النظریة الثالثة: الاحتیاط في وجوب الضمان في فرض العمد

 

النظرية الثالثة: الاحتياط في وجوب الضمان في فرض العمد

قال بها المحقق الحائري
السید عبد الهادي الشیرازي
و السيد جمال الدين الگلپايگاني
و بعض الأکابر
و السید المرعشي النجفي
و السید أحمد الخوانساري
و السيد السيستاني
.

قال المحقق الحائري: في ضمان زيادة القيمة السوقيّة إشكال وإن كان أحوط.[1]

و قال السيد جمال الدين الگلپايگاني[2] ، و بعض الأكابر: على‌ الأحوط.[3]

و قال السيد المرعشي: قد مرّ أنّ‌ استقراره قبل البيع محلّ‌ إشكال، بل تأمّل. [4]

و قال السيد أحمد الخونساري: فيه إشكال.[5]

و هکذا بعض الأساطين.[6]

و قال أیضاً السيد السيستاني: إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة، و أمكنه بيعها و أخذ قيمتها فلم يفعل و بعدها نقصت قيمتها ضمن خمس النقص على الأحوط.[7]

یلاحظ علیه:

إنّ دلیل الضمان تامّ هنا فلا وجه للاحتیاط.

النظرية الرابعة: عدم ضمان الخمس

قال المحقق البروجردي: الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البيع إذا كان أمسكه بترقّب الزيادة على‌ الوجه المتعارف عند التجّار.[8]

و قال السيد عبدالهادي الشيرازي: على‌ الأحوط، وعدم الضمان غير بعيد.[9]

و مثله السيد محمود الحسيني الشاهرودي: لكنّ‌ الكلام في استقراره، خصوصاً في ما إذا كان الإمساك لأجل طلب الزيادة. [10]

السيد علي الفاني: حيث لا فعليّة للفائدة فلا ضمان. [11]

یلاحظ علیه:

بعد تمامیة أدلّة الضمان فلا وجه للقول بعدمه، فلا نعید.

المطلب الرابع: عدم البيع بعد تمام السنة لعذر

النظرية الأولى: عدم وجوب الخمس

لم يذكر هذه المسألة صاحب العروة إلّا أن الظاهر ذهاب الأكثر كصاحب العروة إلى عدم وجوب الخمس حيث قيّدوا المسألة بالعمد.

قال المحقق الحكيم: كان المناسب التعرض لصورة ترك البيع غفلة أو طلباً للزيادة، مما يكون عذراً في ترك البيع و مانعاً من صدق التفريط و اللازم البناء على عدم الضمان.[12]

و قال في تعليق على العروة: إذا لم يكن له عذر عقلائي.[13]

قال الميرزا هاشم الآملي: إذا لم يكن التأخير ممّا تعارف عند العرف، وإلّا فلا ضمان عليه. [14]

قال السيد عبد الأعلى السبزواري: إن عدّ ترك البيع تفريطاً عرفاً ولم يكن فيه غرض صحيح. [15]

قال السيد المرعشي: إن فرّط في التأخير، وإلّا فلو كان التأخير برجاء الربح الأزيد، أو المعاملة مع المشتري السهل القضاء والاقتضاء، أو لغيرهما من الأعذار العقلائيّة المشروعة فلا ضمان.[16]

یلاحظ علیه:

إذا لم یبعها طلباً للزیادة في الربح، لا شکّ في أنّه لیس معذوراً شرعاً، و إن قلنا بأنّه عذر عقلائي، لأنّ الاتجار بمال الغیر من دون إذنه حرام شرعاً و غصب، فیده عدوانیة فهو ضامن.

النظرية الثانية: وجوب الخمس

و خالفهم صاحب فقه الصادق إلى الوجوب في هذه الصورة أيضاً و قال في تعليقته: بل وكذا لو لم يبِعها بعد تمام السنة غفلةً‌، أو طلباً للزيادة. [17]

یلاحظ علیه:

إنّ طلب الزیادة في أثناء السنة عذر عقلائي و أما بعد تمام السنة فلا یجوز حبس المال أو الاتجار به طلباً للزیادة، لأنّه غصب و یده تصیر یداً عدوانیّةً فهو ضامن فیجب علیه إعطاء خمس الزیادة، کما أفاده القائل بهذه النظریة.

و لکن هنا موردین لا یجب فیهما الخمس:

أولاً: إذا کان غافلاً، فلیست یده عدوانیةً و لا یعدّ غاصباً، فلا خمس علیه.

ثانیاً: إذا لم يكن قادراً علی البیع بالقیمة الواقعیة -كما لو لو يكن هناك مشترٍ أو لم يتمکن من البيع لمرض- فلا تصير حينئذٍ یده عدوانیة فلا خمس علیه.

النظریة الثالثة: التفصیل بين ما كان عدم البيع تصرفاً عدوانياً و بين غيره
(المختار)

نحن نفصّل بين أسباب تأخير البيع بین الصورتین:

الصورة الأولی: ما عُدّ تصرفاً عدوانياً في حق أرباب الخمس فيضمن الزيادة التي زالت بعد تمام السنة؛ كما لو كان التأخيرطلباً للزيادة مع أنّه يصبّ المنفعة إلى أرباب الخمس و صاحب المال إلّا أنّ التأخير تصرّف غير مأذون فيه مع استقرار الخمس و إمكان البيع و إن زالت الزيادة المتحققة في تمام السنة فهو ضامن لها، لتصرفه العدواني، کما قال صاحب العروة في المسألة 75: لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمّته، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه.

الصورة الثانیة: إن كان تأخير البيع من غير جهة العدوان و التفريط –كما لو كان غافلاً عن بيع العين بعد تمام السنة أو كان غير قادرٍ على بيعها لمرض فلا يعدّ هنا عادياً و غاصباً فلا يضمن الزيادة التي زالت.

فروع في المسائل التطبيقية

الفرع الأول: عدم ارتفاع القیمة عند السنة الخمسیة و نقصانها بعداً

بيع البضائع بعد نقصان قيمته

السؤال (1): شخص من الكسبة عنده بضائع عند رأس سنته و قیمتها تعادل القیمة التي اشتراها بها و بعد مرور أشهر من السنة نقصت قيمتها الواقعية و حصل من بيع بعض تلک البضائع على مبلغ و بعضها باقٍ فما حكم خمسها في هذه الحال؟

جواب المحقق البروجردي
: إن كان تأخير بيع البضاعة هو المتعارف عند التجارة -كأن لم يكن لها مشترٍ أو كان لها مشترٍ إلّا أنّ عُرف التجار لا يرون في البيع من هذا المشتري الفائدة المرتقبة فلذا تأخّر بيعها- فعليه أداء خمس يوم بيعها بأيّ مقدار بيعت [یعني إنّه باعها بأقلّ من القیمة التي کانت علیه عند رأس السنة و لکن لا یضمن نقصان هذه القیمة] و لا اعتبار بنقصان القيمة عن قيمة رأس السنة.[18]

و التحقیق في الجواب: الظاهر هو أنّ مفروض السؤال عدم تخمیس رأس المال عند سنته الخمسیة و بعد ذلک نقصت قیمته الواقعیة، فحینئذٍ نفصل بین الصورتین: فإذا لم یکن له مشترٍ فلا یضمن و أما إذا کان المشتري موجوداً و لکن عرف التجار ینتظرون المشتري بقیمة أکثر فهو ضامن لنقصان القیمة التي کانت علیه عند رأس السنة.

و الدلیل علی ذلك: ما أفاده المحقق البروجردي هنا مبني علی النظریة الرابعة في المطلب الثالث. و لکن نحن فصلنا في المقام عند بیان المطلب الرابع.


[2] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص130.
[4] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص130.
[10] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص130.
[11] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص130.
[14] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص130.
[15] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص130.
[16] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص130.
[17] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص130.
[18] س: شخصى كاسب در موقع حساب سال مقدارى كالا دارد كه به همان قيمتى كه خريده ارزش دارد، ولى پس از گذشتن چند ماهى از سر سال، قيمت واقعى را از دست داده و جزئى وجه از فروش آن به دست آمده، و قسمتى از عين كالا تا كنون موجود است چه صورت دارد؟ج: اگر تأخير كالا موافق مرسوم تجارت بوده مثل آن كه خريدار نداشته، يا داشته و به اندازه‌اى كه نوع تجّار انتظار دارند فائده نداشته و به اين جهت فروش آن تأخير افتاده، به هر اندازه كه بعد فروش رفته باشد به آن اندازه حساب مى‌شود و چيزى به اعتبار تنزّل بر او نيست. استفتاءات (البروجردي)، ج1، ص336، س158.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo