< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة54؛ الفروعات الفقهیة؛ ارتفاع القیمة بسبب تطورات العالم

 

ارتفاع القيمة بسبب تطورات العالَم

السؤال (2): شخصٌ يكتسب بالأقمشة و في كل سنة يخمّس أمواله في أول شهر من السنة و في سنة 1342 التي حصلت فيها الحرب العالمية ارتفعت قيمة بضائعه كثيراً و لكن في سنة 1343 أن القيمة تنزّلت كثيراً مع وجود نفس المقدار فما حكمه بالنسبة إلى الخمس؟

فإن دفع الخمس على أساس القيمة المرتفعة تضرّر كثيراً و إذا دفع الخمس على أساس تنزّل القيمة تضرّر أرباب الخمس و لم يكن بإمكانه ترك بيع القماش بعد ارتفاع قيمته، لأنّ مهنته هي هذه و تركها يوجب خسارة كثيرة عليه.

جواب المحقق البروجردي
: إذا كان عدم البيع لطلب زيادة القيمة و كان الاحتفاظ بها لذلك هو المتعارف فلا يجب عليه شيء في ارتفاع القيمة و يجب عليه تخميس عين الأقمشة إن كانت زائدة على مؤونة السنة.[1]

و التحقیق في الجواب: هنا احتمالان:

الاحتمال الأول: إذا کان هبوط القیمة قبل بدایة سنته الخمسیة فلا یجب علیه ضمان قیمة الزائدة،

الاحتمال الثاني: إذا کانت القیمة مرتفعة بدایة السنة الخمسیة و لم یبع طلبا للزیادة إلی أن هبطت فیجب علیه ضمان ارتفاعها.

الدلیل علی ذلك: أما دلیل عدم الضمان في الفرض الأول فهو عدم استقرار الخمس عند تمام السنة و أما دلیل ضمان خمس القیمة المرتفعة فهو التفریط في البیع طلبا للزیادة بعد استقرار الخمس.

الفرع الثاني: ضمان نقصان قيمة رأس المال

تخميس رأس المال المخمّس عند هبوط ماليته و صعودها

السؤال (3): إذا تغيّر رأس مال الشخص ارتفاعا و هبوطا، و وصل الى الصفر، أو أقلّ من المبلغ المخمس، ثم تصاعد في نهاية السنة و تجاوز رأس المال المخمّس، فهنا ما ذا يلاحظ في حساب الخمس، أقل حد وصل إليه رأس المال أم ما ذا؟

جواب المحقق الخوئي
: في مفروض السؤال: يجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط، إلّا إذا كان معادلاً لمصرف سنته، و لو مع ما بقي، فإنّه لا يخمّس و يجعل رأس مال له، و يخمّس الزائد منه إن كان، و الله العالم.[2]

و التحقیق في الجواب: إذا تصاعد في نهاية السنة فما تجاوز عن رأس المال المخمّس یجب فیه الخمس إلا إذا احتاج إلیه في معاش نفسه و معاش عائلته.

و الدلیل علی ذلک: ما تجاوز عن رأس المال المخمّس یحکم علیه بحکم رأس المال فیجب فیه الخمس و قد استثنینا من وجوب خمس رأس المال ما یحتاج إلیه في معاشه في حدّ شأنه.

 

نماء الأشجار و النخيل

قال صاحب العروة:

المسألة 55: إذا عمر بستاناً و غرس أشجاراً و نخيلاً للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار و النخيل، و أما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته و في نمو أشجاره و نخيله‌.[3]

توضيح ذلك:

و كلام صاحب العروة احتوى على مطلبين:

المطلب الأوّل: إذا كان تعمير البستان و الغرس للانتفاع بالثمر

المطلب الثاني: إذا كان تعمير البستان و الغرس للاكتساب بالأصل

المطلب الأوّل: إذا كان تعمير البستان و الغرس للانتفاع بالثمر

النظرية الأولى: عدم وجوب الخمس

قال به کاشف الغطاء و صاحب العروة و جمع من الأعلام.[4]

ذهب صاحب العروة إلى أنّه في هذا الفرض لا يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار.

و ذهب السيد صدر الدين الصدر إلى هذه النظرية، في تعليقته على كلام الشيخ الأنصاري.[5]

إيراد على صاحب العروة
: تناقض هذه المسألة مع المسألة 53:

قال المحقق الحكيم: كأنه لعدم قصد التكسب و الاسترباح به. لكنه يتم بناء على اعتباره في وجوب الخمس. و قد تقدم منه خلاف ذلك، فلا يظهر وجه الجزم بالعدم هنا. مضافاً إلى منافاته لما تقدم في صدر المسألة الثالثة و الخمسين من وجوب الخمس في الزيادة المتصلة و المنفصلة. اللهم إلا أن يكون المراد مما هنا صورة ما لو كان المقصود الانتفاع بعين النماء، لاحتياجه اليه و كونه من المؤن. لكنه خلاف ظاهر المقابلة مع الشق الثاني.

فالفرض على ظاهره حكمه حكم الفرض السابق في المسألة المذكورة، فيجب الخمس في النماء المذكور لصدق الفائدة و الغنيمة. نعم إذا كان النماء متصلا لم يجب الخمس فيه، كما سبق بيانه.[6]

قال صاحب المرتقى: لم يتضح الوجه منه في هذه الفتوى بعد ما تقدم منه في المسألة الثالثة و الخمسين ما ينافيها، إذ التزم بوجوب الخمس في الزيادة المتصلة و المنفصلة.

و حمل كلامه هاهنا على عدم إرادة قصد التكسب انما يجدي لو كان يلتزم باعتبار قصد التكسب في وجوب الخمس و ليس كذلك، اذ تقدم منه ثبوت الخمس في مطلق الفائدة. فلاحظ.[7]

قال صاحب مباني المنهاج: هذا يناقض ما أفاده في المسألة الثالثة والخمسين.[8]

و قال الشیخ الفاضل اللنكراني: قد مرّ أنّ‌ الأحوط الخمس، والحكم بعدم الوجوب هنا ينافي ما تقدّم منه من الحكم بالوجوب في الزيادتَين.[9]

و قال السيد المرعشي النجفي: ظاهره لا يلائم ما سلف منه في المسألة (٥٣) في هذا الفصل، والتوجيه واضح.[10]


[1] س: زيدى حرفۀ عادى او قماش فروشى بوده و هر ساله در فروردين ماه حساب سال خود را بسته سهم امام. و سهم سادات را تدريجاً پرداخت مى‌نموده، ولى در سال ۱۳۴۲ كه جنگ بين المللى پيش آمد كرد موجودى در دكّان وى از حيث قيمت ترقّى فاحش نموده، ولى در سال ۱۳۴۳ همان مقدار قماش موجودى از قيمت تنزّل فاحش نمود، تكليف چنين شخصى در پرداخت سهم امام عليه السلام و سهم سادات چيست‌؟چنان چه بخواهد طبق ترقّى فاحش حساب نموده و خمس آن را بپردازد لطمه و ضرر فاحشى به او مى‌خورد، و چنان چه بخواهد طبق تنزّل فاحش حساب نمايد ضرر به مقدار خمس وارد مى‌آيد، چون حرفۀ دايمى زيد قماش فروشى بوده امكان ترك آن را بعد از ترقّى فاحش نداشته، زيرا كه ترك آن موجب سوخت مطالبات و خسارت فوق العادۀ او بوده‌؟ج - اگر عدم فروش براى ترقّب ازدياد قيمت بوده و نگهدارى آن نيز متعارف بوده، چيزى بر او نيست از جهت زيادتى قيمت، و عين قماش را اگر فاضل بر مؤونه است تخميس نمايد. استفتاءات (بروجردی)، ج1، ص297، س50
[5] تعلق خمس در نشاندن درخت به جهت امرار معاش معلوم نيست. تعلیقة صراط النجاة (الأنصاري)، ص۲۰۲.
[7] المرتقی إلی الفقه الأرقی (الخمس)، ص204-205.
[8] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص131.
[10] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص132.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo