< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة55؛ المطلب الأول؛ النظریة الأولی؛ تفسیر المحقق الخوئی

 

تفسیر المحقق الخوئي
لکلام صاحب العروة
حتّی یخلو عن الإیراد:

قال المحقق الخوئي
: فصّل بين ما إذا كان من قصده الاتّجار و الاكتساب بأصل البستان، و بين ما إذا كان الانتفاع بثمره.

ففي الأوّل: يجب الخمس في مطلق الزيادة من النماء المتّصل أو المنفصل أو زيادة القيمة، لصدق الربح في الجميع كما تقدّم. و قد عرفت أنّ‌ المناط في صدقه بالإضافة إلى ما هو معدّ للتكسّب هو الازدياد في الماليّة غير المنوط بفعليّة البيع خارجاً، و هو متحقّق في المقام.

و أمّا في الثاني: فقد نفى الخمس في مطلق الزيادة. و لكنّك خبير بأنّ‌ إطلاق كلامه ينافي ما تقدّم منه سابقاً من وجوب الخمس في الزيادة المتّصلة و المنفصلة[1] ، فلا بدّ من حمل كلامه على بستان أعدّه للانتفاع به شخصاً لنفسه و عائلته بحيث كان من المؤونة، نظير البقرة التي اشتراها لينتفع بلبنها، فإنّ‌ هذا هو الذي لا خمس فيه مطلقاً، لا في الزيادة الفعليّة من المتّصلة و المنفصلة، و لا في الزيادة الحكميّة، نظراً إلى استثناء المؤونة.

و أمّا ما أعدّه للاتّجار بالمنافع الذي هو حدّ متوسط بين ما أعدّ للاتّجار بأصله، و ما أعدّ لصرف منافعه في المؤونة، فعمّر البستان ليتّجر بثماره، أو اشترى السيارة ليكتسب باُجرتها. و نحو ذلك ممّا يتّجر بمنفعته لا بأصله، فقد تقدّم سابقاً أنّ‌ هذا يجب الخمس في زيادته المتّصلة و المنفصلة و إن لم يجب في زيادة القيمة[2] . فلعلّ‌ الماتن لا يريد هذه الصورة، لمنافاتها مع ما سبق، فليحمل كلامه كما عرفت على الصورة السابقة، أعني: ما أعدّه للانتفاع الشخصي المحسوب من المؤونة، فلاحظ.[3]

یلاحظ علیه:

هنا لابدّ من ملاحظة مباني الأعلام، فنقول:

هنا مبنیان مهمّان:

المبنی الأول: و هو أنّه إذا قیّدنا الفائدة بقید المکتسبة فلابدّ من أن نقول بعدم الخمس هنا لعدم قصد الاکتساب حسب الفرض.

ففیه: ما تقدّم من بطلان المبنی.

المبنی الثاني: و هو أنّه إذا قلنا بوجوب الخمس في مطلق الفائدة، و لکن ما قصد الانتفاع به مؤونة.

ففیه: أنّه لابدّ من أن نقول بوجوب الخمس لصدق الفائدة، و لا نری وجهاً لکلام صاحب العروة، لأنّ استثناء ما قصد الانتفاع به شخصیاً بعنوان المؤونة، مخدوش، لأنّ المستثنی من الخمس نفس المؤونة، لا ما قصد جعله في المؤونة.

النظرية الثانية: وجوب الخمس
(المختار)

قال به صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاري و المحقق النائيني و السید جمال الدين الگلپايگاني و السید أحمد الخونساري و الشیخ محمد تقي الآملي و الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء و المحقق البروجردي و المحقق الحكيم و الشیخ الجواهري و المحقق الخوئي و السید محمّد رضا الگلپايگاني و السید عبد الأعلی السبزواري.


[1] في ص٢٢٨.
[2] في ص٢٢٩ و ما بعدها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo