< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة56: من کانت له أنواع من المکاسب و الفوائد

 

من كانت له أنواع من المكاسب و الفوائد

قال صاحب العروة:

المسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتّجر به و خان يؤجره و أرض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النَّجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته.‌[1]

توضیح ذلك:

اختلف الأعلام بالجملة على أقوال مرجعهما إلى طريقين هما أنّ الخمس هل یجب علی المکلّف جعل سنة لمجموع الأرباح من حين تعلّق الخمس أو أنّ کلّ ربح له سنة تخصّه يجب تخميس ذلك الربح بعد سنة من تعلّق الخمس به، و يجب أن نذكر الثمرة بين الطريقين قبل ذكر الأقوال .

الثمرة في المقام:

یقول المحقق الخوئي في بیان الثمرة
: و تظهر الثمرة بين القولين:

تارةً‌: في المؤن المصروفة بين الربحين، فلو ربح أوّل محرّم عشرة دنانير و أوّل رجب ثلاثين و صرف ما بينهما في مئونته عشرين:

فعلى القول الأوّل[المشهور]: تُستثنی هذه المئونة في آخر السنة عن مجموع الربحين أي الأربعين فلا خمس إلّا في العشرين الزائدة.

و أمّا على الثاني[المختار]: فلا وجه لاستثنائها إلّا عن الربح الأوّل دون الثاني، ضرورة عدم استثناء المئونة إلّا بعد ظهور الربح لا قبله، فلو بقي الربح الثاني إلى انتهاء سنته وجب إخراج خمسه، فيخمّس الثلاثين بتمامها من غير استثناء المئونة السابقة عليها.

[هنا نکتة یلزم بیانها و هو أنّ المحقق الخوئي یری اختیار المکلّف في کلّ سنة لجعل سنة واحدة لکلّ ما یستفیده أو یجعل لکلّ ربح أو لبعضها سنةً تخصّه]

و أُخرى: في تخميس الربح المتأخِّر و عدمه، فلو فرضنا أنّه ربح في شهر محرّم عشرة و صرفها في مئونته، و كذا في شهر صفر إلى الشهر الأخير، كلّما يربح في شهر يصرفه في مئونته، فصادف أن ربح في ذي الحجّة مائة دينار و صرف منها عشرة فبقي لديه في نهاية السنة تسعون ديناراً:

فإنّه على القول الأوّل: يجب خمس هذه التسعين، لزيادته على مجموع الأرباح الملحوظة في هذه السنة.

بخلافه على القول الثاني، إذ عليه مبدأ سنة هذا الربح هو ذو الحجّة و تنتهي في ذي الحجّة القابل، و له صرفه خلال هذه المدّة في مئونته، و لا يجب إخراج خمسه إلّا في شهر ذي الحجّة من السنة القادمة.

فثمرة القولين تظهر في هذين الموردين، و ربّما تظهر في موارد أُخر، كما لا يخفى على من تدبّروا معن النظر.[2]


[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج25، ص242.تعيين محل البحث: قال صاحب المرتقى معلّقاً على كلام صاحب العروة.: إن كان مراده ملاحظة المجموع ربحا واحدا بحيث تجبر الخسارة من كسب بربح الكسب الآخر، فهو لا يتلائم مع ما يأتي منه في المسألة الرابعة و السبعين من تقوية عدم الجبر. و سيأتي تحقيقه في تلك المسألة.و إن كان مراده ان المؤنة تخرج من الجميع، فهو ليس بذي أثر كي ينبه عليه، اذ لا يفترق الحال بين استثناء المؤنة من بعض الارباح او من مجموعها.و إن كان مراده أنه يحسب لمجموع الارباح سنة واحدة و عام واحد يبدأ من اول الربح او الكسب على الخلاف الذي سيأتي بيانه لا أن يكون لكل ربح سنة مستقلة، فله وجه. المرتقی إلی الفقه الأرقی (الخمس)، ص205

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo